The whole text

قرار رقم 23 تاريخ 04/09/2000 In force

المادة 4

المادة 4

من اجل تنفيذ احكام هذا القرار تعتمد مساحات العقارات كما لحظت ورصدت بموجب خرائط الضم والفرز المصدقة والمنفذة في دوائر المساحة... وفي حال زيادة او نقصان مساحة العقار عما هو محدد في عقد البيع المؤقت, فيحسب ثمنه استنادا الى مساحته النهائية بموجب خريطة الضم والفرز وبالسعر المحدد في عقد البيع المؤقت. اما في العقارات المشغولة من الغير بدون عقود بيع مؤقتة فتعتمد المساحة النهائية في خريطة الضم والفرز دون الاخذ بالاعتبار ما يحدده الشاغل من مساحة فعلية يزعم انه وضع يده عليها, ويلزم بدفع ثمن المساحة التي تحددها الادارة بموجب الخرائط المذكورة بالسعر الذي تقرره لجنة التخمين المشكلة بموجب المرسوم رقم 10675 تاريخ 02/08/1997 دون الابنية والانشاءات التي اقامها هو او من حلوا محله على العقار فلا تخمن ولا تحتسب من ضمن الثمن المطلوب منه دفعه وعليه تسوية وضعها وفقا لاحكام القانون رقم 519/1996 المعدل بالقانون 211/2000 والا اعتبرت ملكا للدولة وفقا للاحكام القانونية المرعية الاجراء.

المادة 4 من قرار رقم 23 تاريخ 04/09/2000 https://lebaneselegislation.com/law/192187/article/4/