All legislation

مرسوم Decree No. 3516 10/10/1980

تعديل بعض أحكام المرسوم رقم 995 تاريخ 2-3-1978 والمتضمن تحديد شروط إقراض المؤسسات الصناعية والسياحية والإستشفائية

Type
مرسوم · Decree
Number
3516
Date
10/10/1980
Official Gazette
Issue 42, 16/10/1980, p. 1121-1122
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 3516 تاريخ 10/10/1980
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل نص الفقرة الاخيرة من المادة الثانية من المرسوم رقم 995 تاريخ 2/3/1978 المعدل بالمرسوم رقم 1736 تاريخ 31/1/1979 على الوجه التالي: تحدد حصة كل من مجلس الانماء والاعمار والمصرف المشترك في تمويل القروض وفي تحمل مخاطرها كما يلي: - في تمويل القروض : حصة المجلس 90 بالمئة وحصة المصرف المشترك 10 بالمئة - في تحمل المخاطر حصة المجلس 75 بالمئة وحصة المصرف المشترك 25 بالمئة اما في ما خص القروض موضوع المادة 8 ادناه, فتحدد الحصص كما يلي: - في تمويل القروض : حصة المجلس 95 بالمئة وحصة المصرف المشترك 5 بالمئة - في تحمل المخاطر: حصة المجلس 90 بالمئة وحصة المصرف المشترك 10 بالمئة

المادة 2

مادة 2: عدل نص الفقرة الاخيرة من المادة الثانية عشرة من المرسوم رقم 995 تاريخ 2/3/1978 المعدل بالمرسوم رقم 1736 تاريخ 31/1/1979 على الوجه التالي: يتوجب على "المصرف المشترك" الى مجلس الانماء والاعمار ما يلي: - عمولة ضمانة قدرها 50,0 % (نصف بالمئة) سنويا على مساهمته في القروض الممنوحة. - فائدة قدرها 85,2 بالمئة سنويا على المبالغ المدفوعة من قبل مجلس الانماء والاعمار الى المصرف المشترك. وتخفض هذه الفائدة الى 2،65 بالمئة سنويا اذا كان القرض ممنوحا وفاقا لاحكام المادة الثامنة اعلاه.

المادة 3

مادة 3: يمكن اعادة النظر في حصة مجلس الانماء والاعمار في تمويل القروض الممنوحة وتحمل المخاطر وفي نسب الفائدة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء في ضوء تطورات السوق المالية وتقلبات اسعار الفائدة.

المادة 4

مادة 4: عدل نص المادة الثالثة عشرة من المرسوم رقم 995 تاريخ 2/3/978 المعدل بالمرسوم رقم 1736 تاريخ 31/1/79 على الوجه التالي: لمجلس الانماء والاعمار الحق في ان ينيب عنه, للعمل باسمه ولحسابه في منح القروض ومراقبتها وتنفيذها وبوجه عام في كل ما هو ضروري لتنفيذ هذا المرسوم, كل او بعض مصارف التسليف المعددة ادناه: - المصرف الوطني للانماء الصناعي والسياحي. - مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري. - مصارف التسليف المتوسط الطويل لاجل التي يتعاقد معها المجلس المذكور. يدفع مجلس الانماء والاعمار الى المصارف التي انابها للعمل باسمه ولحسابه اجرا تحسب على اساس مساهمته في القروض الممنوحة. ويحدد معدل هذا الاجر بواحد بالمئة سنويا لكل من السنتين الاوليين وبنصف بالمئة سنويا لكل من السنوات التالية

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 10 تشرين الاول سنة 1980 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: علي الخليل