المادة 2
مادة 2: عدل نص الفقرة الاخيرة من المادة الثانية عشرة من المرسوم رقم 995 تاريخ 2/3/1978 المعدل بالمرسوم رقم 1736 تاريخ 31/1/1979 على الوجه التالي: يتوجب على "المصرف المشترك" الى مجلس الانماء والاعمار ما يلي: - عمولة ضمانة قدرها 50,0 % (نصف بالمئة) سنويا على مساهمته في القروض الممنوحة. - فائدة قدرها 85,2 بالمئة سنويا على المبالغ المدفوعة من قبل مجلس الانماء والاعمار الى المصرف المشترك. وتخفض هذه الفائدة الى 2،65 بالمئة سنويا اذا كان القرض ممنوحا وفاقا لاحكام المادة الثامنة اعلاه.