The whole text

مرسوم رقم 3516 تاريخ 10/10/1980 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: عدل نص الفقرة الاخيرة من المادة الثانية من المرسوم رقم 995 تاريخ 2/3/1978 المعدل بالمرسوم رقم 1736 تاريخ 31/1/1979 على الوجه التالي: تحدد حصة كل من مجلس الانماء والاعمار والمصرف المشترك في تمويل القروض وفي تحمل مخاطرها كما يلي: - في تمويل القروض : حصة المجلس 90 بالمئة وحصة المصرف المشترك 10 بالمئة - في تحمل المخاطر حصة المجلس 75 بالمئة وحصة المصرف المشترك 25 بالمئة اما في ما خص القروض موضوع المادة 8 ادناه, فتحدد الحصص كما يلي: - في تمويل القروض : حصة المجلس 95 بالمئة وحصة المصرف المشترك 5 بالمئة - في تحمل المخاطر: حصة المجلس 90 بالمئة وحصة المصرف المشترك 10 بالمئة

المادة 1 من مرسوم رقم 3516 تاريخ 10/10/1980 https://lebaneselegislation.com/law/192230/article/1/