المادة 16
يمكن الترخيص باشغال اماكن خاصة في المنطقة الحرة لكل شخص حقيقي او معنوي مقيم في لبنان او له ممثل فيه, ويتعاطى اعمالا تجارية او صناعية او خدماتية وذلك ضمن الامكانيات المكانية المتوافرة.
قرار رقم 45 تاريخ 03/09/1998 In force
يمكن الترخيص باشغال اماكن خاصة في المنطقة الحرة لكل شخص حقيقي او معنوي مقيم في لبنان او له ممثل فيه, ويتعاطى اعمالا تجارية او صناعية او خدماتية وذلك ضمن الامكانيات المكانية المتوافرة.
المادة 16 من قرار رقم 45 تاريخ 03/09/1998 https://lebaneselegislation.com/law/192265/article/16/