المادة 17
تراعى في اعطاء الترخيص الاحكام التالية:
1- يقدم صاحب العلاقة طلب الاشغال الى الادارة ويحدد فيه نشاطه والبضاعة المعدة للادخال والصناعة او الاعمال المراد اجراؤها عليها والمساحة المطلوبة.
2- يحق للادارة قبول الطلبات او رفضها بعد دراستها دون اي تعليل.
3- تعطي الادارة رخصة الاشغال بموجب عقد بين الادارة ومقدم الطلب, وتعتبر رخصة الاشغال هذه سارية المفعول
بموجب محضر استلام موقع منه ومن الادارة.