The whole text

قرار رقم 45 تاريخ 03/09/1998 In force

المادة 17

المادة 17

تراعى في اعطاء الترخيص الاحكام التالية:

1- يقدم صاحب العلاقة طلب الاشغال الى الادارة ويحدد فيه نشاطه والبضاعة المعدة للادخال والصناعة او الاعمال المراد اجراؤها عليها والمساحة المطلوبة.

2- يحق للادارة قبول الطلبات او رفضها بعد دراستها دون اي تعليل.

3- تعطي الادارة رخصة الاشغال بموجب عقد بين الادارة ومقدم الطلب, وتعتبر رخصة الاشغال هذه سارية المفعول

بموجب محضر استلام موقع منه ومن الادارة.

المادة 17 من قرار رقم 45 تاريخ 03/09/1998 https://lebaneselegislation.com/law/192265/article/17/