المادة 20
تصبح قيمة الكفالة حقا للادارة في الحالتين التاليتين:
1- في حال تنازل الشاغل عن اشغاله لغير الادارة وفقا لاحكام المادة الثالثة والاربعون من هذا النظام.
2- في حال فسخ عقد الاشغال لمخالفة الشاغل انظمة المنطقة الحرة.
قرار رقم 45 تاريخ 03/09/1998 In force
تصبح قيمة الكفالة حقا للادارة في الحالتين التاليتين:
1- في حال تنازل الشاغل عن اشغاله لغير الادارة وفقا لاحكام المادة الثالثة والاربعون من هذا النظام.
2- في حال فسخ عقد الاشغال لمخالفة الشاغل انظمة المنطقة الحرة.
المادة 20 من قرار رقم 45 تاريخ 03/09/1998 https://lebaneselegislation.com/law/192265/article/20/