The whole text

قرار رقم 45 تاريخ 03/09/1998 In force

المادة 19

المادة 19

يقدم الشاغل الى الادارة كفالة نقدية او مصرفية لضمان تقيده بشروط الاشغال, على ان تكون الكفالة المصرفية صادرة عن مصرف مقبول ومحررة باسم الادارة بالصيغة المعتمدة لديها.

تحدد قيمة الكفالة على الوجه التالي:

1- بالنسبة الى الاراضي المكشوفة والابنية التي ينشئها الشاغل:

أ- عن المائتي مترا مربعا الاولى او جزء منها: بدل اشغال عن سنتين

ب- عن المائتي مترا مربعا الثانية او جزء منها: بدل اشغال عن سنة ونصف.

ج- عن كل مساحة اضافية: بدل اشغال عن سنة واحدة.

2- بالنسبة الى الابنية التي تنشئها الادارة:

تحدد الكفالة بما يعادل بدل سنة واحدة.

3- بالنسبة الى تعديل بدلات الاشغال:

تعدل قيمة الكفالة وفقا للتعديلات التي تطرأ على تعريفة الاشغال.

المادة 19 من قرار رقم 45 تاريخ 03/09/1998 https://lebaneselegislation.com/law/192265/article/19/