المادة 6
Replaced by مرسوم رقم 11292 تاريخ 18/04/2023, article 2, from 27/04/2023. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.
تستوفي الـمديرية العامة للاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات لقاء هذا الترخيص 25% (خمسة وعشرين بالـمائة) من مجموع فواتير القبض الصادرة عن الشركة لـمشتركيها (لا تحسم من هذه الفواتير اية مبالغ لقاء الاشغال أو التجهيزات أو الخدمات التي تقدمها الشركة( يبدأ تطبيق النسبة الـمئوية في أول شهر يلي صدور هذا الـمرسوم.
إضافة إلى النسبة الـمذكورة أعلاه، تستوفي الـمديرية العامة للاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات، مبلغ مقطوع قدره خمسمئة مليون ليرة لبنانية سنوياً لقاء حق الـمرور الـمعطى لها بموجب الـمادة الثالثة من الـمرسوم رقم 12992 تاريخ 4/9/1998 .
تسدد الـمبالغ السنوية خلال شهر كانون الثاني من السنة التي تلي صدور هذا الـمرسوم وتدفع سلفاً عن كامل السنة خلال شهر كانون الثاني من كل سنة وتدفع غرامة قدرها 3% (ثلاثة بالـمئة) من قيمة الفواتير الـمتأخرة عن كل شهر تأخير.
History · 2 versions
-
مادة 6: تستوفي وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية لقاء هذا الترخيص عشرين بالمائة من مجموع فواتير القبض الصادرة عن الشركة لمشتركيها (لا تحسم من هذه الفواتير اية مبالغ لقاء الاشغال او التجهيزات او الخدمات التي تقدمها الشركة), بالاضافة الى مبلغ مقطوع قدره مئة مليون ليرة لبنانية سنويا لقاء حق المرور المعطى لها بموجب المادة الثالثة اعلاه وذلك ابتداء من تاريخ استعمالها هذا الحق.
-
تستوفي الـمديرية العامة للاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات لقاء هذا الترخيص 25% (خمسة وعشرين بالـمائة) من مجموع فواتير القبض الصادرة عن الشركة لـمشتركيها (لا تحسم من هذه الفواتير اية مبالغ لقاء الاشغال أو التجهيزات أو الخدمات التي تقدمها الشركة( يبدأ تطبيق النسبة الـمئوية في أول شهر يلي صدور هذا الـمرسوم.
إضافة إلى النسبة الـمذكورة أعلاه، تستوفي الـمديرية العامة للاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات، مبلغ مقطوع قدره خمسمئة مليون ليرة لبنانية سنوياً لقاء حق الـمرور الـمعطى لها بموجب الـمادة الثالثة من الـمرسوم رقم 12992 تاريخ 4/9/1998 .
تسدد الـمبالغ السنوية خلال شهر كانون الثاني من السنة التي تلي صدور هذا الـمرسوم وتدفع سلفاً عن كامل السنة خلال شهر كانون الثاني من كل سنة وتدفع غرامة قدرها 3% (ثلاثة بالـمئة) من قيمة الفواتير الـمتأخرة عن كل شهر تأخير.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 11292 تاريخ 18/04/2023, article 2, 27/04/2023
تعدل الـمادة السادسة من الـمرسوم رقم 12992 تاريخ 4/9/1998 لتصبح كالتالي:
تستوفي الـمديرية العامة للاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات لقاء هذا الترخيص 25% (خمسة وعشرين بالـمائة) من مجموع فواتير القبض الصادرة عن الشركة لـمشتركيها (لا تحسم من هذه الفواتير اية مبالغ لقاء الاشغال أو التجهيزات أو الخدمات التي تقدمها الشركة( يبدأ تطبيق النسبة الـمئوية في أول شهر يلي صدور هذا الـمرسوم.
إضافة إلى النسبة الـمذكورة أعلاه، تستوفي الـمديرية العامة للاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات، مبلغ مقطوع قدره خمسمئة مليون ليرة لبنانية سنوياً لقاء حق الـمرور الـمعطى لها بموجب الـمادة الثالثة من الـمرسوم رقم 12992 تاريخ 4/9/1998 .
تسدد الـمبالغ السنوية خلال شهر كانون الثاني من السنة التي تلي صدور هذا الـمرسوم وتدفع سلفاً عن كامل السنة خلال شهر كانون الثاني من كل سنة وتدفع غرامة قدرها 3% (ثلاثة بالـمئة) من قيمة الفواتير الـمتأخرة عن كل شهر تأخير.