All legislation

مرسوم Decree No. 12992 04/09/1998

الترخيص باقامة واستثمار وصيانة شبكة لنقل وتبادل المعطيات (TELE PORT) في نطاق منطقة وسط مدينة بيروت (سوليدير)

Type
مرسوم · Decree
Number
12992
Date
04/09/1998
Official Gazette
Issue 42, 17/09/1998, p. 4009-4011
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 11292 تاريخ 18/04/2023 (Art. 6)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
11
Cite as
مرسوم رقم 12992 تاريخ 04/09/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/6/1959

(تنظيم الاصول الادارية والمالية للمديرية العامة

للبريد والبرق), لا سيما المواد 189 و235 و237 و243

منه,

بناء على الطلب المقدم بتاريخ 18/8/1997 من الشركة

اللبنانية لتطوير واعادة اعمار وسط مدينة بيروت

ش .م.ل. (سوليدير)

بناء على اقتراح وزير البريد والمواصلات السلكية

واللاسلكية,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 93/97-98

تاريخ 11/8/1998),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ

20/8/1998,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص لمدة خمسة وعشرين سنة قابلة للتمديد او التجديد للشركة اللبنانية لتطوير واعادة اعمار وسط مدينة بيروت ش .م.ل. (سوليدير) المسماة في هذا المرسوم "الشركة" اقامة وادارة واستثمار وصيانة شبكة لنقل وتبادل المعطيات (TELE PORT) وذلك في نطاق وسط مدينة بيروت (سوليدير) المحدد وفاقا للمرسوم رقم 4830 تاريخ 4/3/1994 والمرسوم رقم 5609 تاريخ 3/9/1994

المادة 2

مادة 2: يحدد الترخيص باقامة وادارة واستثمار شبكة شرائح واسعة من الالياف البصرية, RESEAU A LARGES BANDES) (EN FIBRES OPTIQUES et cables, وتوزيع البرامج المصورة مع جميع التجهيزات المتعلقة بها وذلك لنقل وتبادل جميع المعطيات بالاتجاهين وكافة خدمات الاتصالات ذات القيمة المضافة (SERVICES MULTI-MEDIA) لا يجوز ان تتعدى خدمات الشركة الى خارج نطاقها والى غير من يرغب من المشتركين في هذه الخدمات. لا يشمل الترخيص الخدمات الهاتفية.

المادة 3

مادة 3: للشركة من اجل تحقيق خدماتها الحق بأن ترتبط بشبكات الاتصالات المحلية والدولية (DROIT D INTER-CONNEcTION) وفقا للقوانين المرعية الاجراء. وتعطى الشركة حق مرور (DROIT DE PASSAGE) عبر المنشآت والتمديدات والطرقات العائدة للدولة وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 4

مادة 4: لا يجوز للشركة التنازل عن الترخيص الى اي شخص طبيعي او معنوي الا بموافقة وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.

المادة 5

مادة 5: تقيم الشركة الشبكة وتديرها وتستثمرها وتصونها على نفقتها ومسؤوليتها, ولا يترتب على الدولة اية مسؤولية او اي عبء مالي من جراء ذلك وللشركة تحقيق ادارة واستثمار وصيانة الشبكة بمختلف الوسائل القانونية المرعية الاجراء, وتبقى مسؤولة عن كامل العقود التي تجريها في هذا الاطار, على ان تعلم الوزارة بها خلال مهلة شهر على الاكثر من تاريخ اجرائها.

المادة 6

Amended 27/04/2023

Replaced by مرسوم رقم 11292 تاريخ 18/04/2023, article 2, from 27/04/2023. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.

تستوفي الـمديرية العامة للاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات لقاء هذا الترخيص 25% (خمسة وعشرين بالـمائة) من مجموع فواتير القبض الصادرة عن الشركة لـمشتركيها (لا تحسم من هذه الفواتير اية مبالغ لقاء الاشغال أو التجهيزات أو الخدمات التي تقدمها الشركة( يبدأ تطبيق النسبة الـمئوية في أول شهر يلي صدور هذا الـمرسوم.

إضافة إلى النسبة الـمذكورة أعلاه، تستوفي الـمديرية العامة للاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات، مبلغ مقطوع قدره خمسمئة مليون ليرة لبنانية سنوياً لقاء حق الـمرور الـمعطى لها بموجب الـمادة الثالثة من الـمرسوم رقم 12992 تاريخ 4/9/1998 .

تسدد الـمبالغ السنوية خلال شهر كانون الثاني من السنة التي تلي صدور هذا الـمرسوم وتدفع سلفاً عن كامل السنة خلال شهر كانون الثاني من كل سنة وتدفع غرامة قدرها 3% (ثلاثة بالـمئة) من قيمة الفواتير الـمتأخرة عن كل شهر تأخير.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 27/04/2023 · the Lebanese University's text

    مادة 6: تستوفي وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية لقاء هذا الترخيص عشرين بالمائة من مجموع فواتير القبض الصادرة عن الشركة لمشتركيها (لا تحسم من هذه الفواتير اية مبالغ لقاء الاشغال او التجهيزات او الخدمات التي تقدمها الشركة), بالاضافة الى مبلغ مقطوع قدره مئة مليون ليرة لبنانية سنويا لقاء حق المرور المعطى لها بموجب المادة الثالثة اعلاه وذلك ابتداء من تاريخ استعمالها هذا الحق.

  2. Version 2.0 · from 27/04/2023 · Replaced by مرسوم رقم 11292 تاريخ 18/04/2023, art. 2 · as the amending text publishes it

    تستوفي الـمديرية العامة للاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات لقاء هذا الترخيص 25% (خمسة وعشرين بالـمائة) من مجموع فواتير القبض الصادرة عن الشركة لـمشتركيها (لا تحسم من هذه الفواتير اية مبالغ لقاء الاشغال أو التجهيزات أو الخدمات التي تقدمها الشركة( يبدأ تطبيق النسبة الـمئوية في أول شهر يلي صدور هذا الـمرسوم.

    إضافة إلى النسبة الـمذكورة أعلاه، تستوفي الـمديرية العامة للاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات، مبلغ مقطوع قدره خمسمئة مليون ليرة لبنانية سنوياً لقاء حق الـمرور الـمعطى لها بموجب الـمادة الثالثة من الـمرسوم رقم 12992 تاريخ 4/9/1998 .

    تسدد الـمبالغ السنوية خلال شهر كانون الثاني من السنة التي تلي صدور هذا الـمرسوم وتدفع سلفاً عن كامل السنة خلال شهر كانون الثاني من كل سنة وتدفع غرامة قدرها 3% (ثلاثة بالـمئة) من قيمة الفواتير الـمتأخرة عن كل شهر تأخير.

المادة 7

مادة 7: تمارس الشركة حق المرور المعطى لها بموجب المادة الثالثة وفقا للنماذج والخرائط التي تعدها وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية او توافق عليها. تخضع لموافقة وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية نظام الخدمات للمشتركين بما في ذلك نماذج العقود والتعرفات المقررة من قبل الشركة.

المادة 8

مادة 8: يمكن بموجب قرار صادر عن وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية, الغاء الترخيص في جميع الاحوال المحددة في المادة 243 من المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 1/6/1959 وبدون اي تعويض .

المادة 9

مادة 9: تحترم الشركة اثناء بناء وصيانة واستثمار الشبكة التابعة لها كافة المقاييس الفنية الصادرة عن الهيئات الدولية (ITU) والمواصفات الفنية الواردة في الوثائق الفنية التي سلمتها الشركة للوزارة.

المادة 10

مادة 10: عند انتهاء مدة الترخيص او الغائه تعود ملكية الشبكة الى الدولة.

المادة 11

مادة 11: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 ايلول 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري