مادة 1: يرخص لمدة خمسة وعشرين سنة قابلة للتمديد او التجديد للشركة اللبنانية لتطوير واعادة اعمار وسط مدينة بيروت ش .م.ل. (سوليدير) المسماة في هذا المرسوم "الشركة" اقامة وادارة واستثمار وصيانة شبكة لنقل وتبادل المعطيات (TELE PORT) وذلك في نطاق وسط مدينة بيروت (سوليدير) المحدد وفاقا للمرسوم رقم 4830 تاريخ 4/3/1994 والمرسوم رقم 5609 تاريخ 3/9/1994
مادة 2: يحدد الترخيص باقامة وادارة واستثمار شبكة شرائح واسعة من الالياف البصرية, RESEAU A LARGES BANDES) (EN FIBRES OPTIQUES et cables, وتوزيع البرامج المصورة مع جميع التجهيزات المتعلقة بها وذلك لنقل وتبادل جميع المعطيات بالاتجاهين وكافة خدمات الاتصالات ذات القيمة المضافة (SERVICES MULTI-MEDIA) لا يجوز ان تتعدى خدمات الشركة الى خارج نطاقها والى غير من يرغب من المشتركين في هذه الخدمات. لا يشمل الترخيص الخدمات الهاتفية.
مادة 3: للشركة من اجل تحقيق خدماتها الحق بأن ترتبط بشبكات الاتصالات المحلية والدولية (DROIT D INTER-CONNEcTION) وفقا للقوانين المرعية الاجراء. وتعطى الشركة حق مرور (DROIT DE PASSAGE) عبر المنشآت والتمديدات والطرقات العائدة للدولة وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء.
مادة 5: تقيم الشركة الشبكة وتديرها وتستثمرها وتصونها على نفقتها ومسؤوليتها, ولا يترتب على الدولة اية مسؤولية او اي عبء مالي من جراء ذلك وللشركة تحقيق ادارة واستثمار وصيانة الشبكة بمختلف الوسائل القانونية المرعية الاجراء, وتبقى مسؤولة عن كامل العقود التي تجريها في هذا الاطار, على ان تعلم الوزارة بها خلال مهلة شهر على الاكثر من تاريخ اجرائها.
Replaced by مرسوم رقم 11292 تاريخ 18/04/2023, article 2, from 27/04/2023. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.
تستوفي الـمديرية العامة للاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات لقاء هذا الترخيص 25% (خمسة وعشرين بالـمائة) من مجموع فواتير القبض الصادرة عن الشركة لـمشتركيها (لا تحسم من هذه الفواتير اية مبالغ لقاء الاشغال أو التجهيزات أو الخدمات التي تقدمها الشركة( يبدأ تطبيق النسبة الـمئوية في أول شهر يلي صدور هذا الـمرسوم.
إضافة إلى النسبة الـمذكورة أعلاه، تستوفي الـمديرية العامة للاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات، مبلغ مقطوع قدره خمسمئة مليون ليرة لبنانية سنوياً لقاء حق الـمرور الـمعطى لها بموجب الـمادة الثالثة من الـمرسوم رقم 12992 تاريخ 4/9/1998 .
تسدد الـمبالغ السنوية خلال شهر كانون الثاني من السنة التي تلي صدور هذا الـمرسوم وتدفع سلفاً عن كامل السنة خلال شهر كانون الثاني من كل سنة وتدفع غرامة قدرها 3% (ثلاثة بالـمئة) من قيمة الفواتير الـمتأخرة عن كل شهر تأخير.
History · 2 versions
Version 1.0 · the earliest wording we have, until 27/04/2023 · the Lebanese University's text
مادة 6: تستوفي وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية لقاء هذا الترخيص عشرين بالمائة من مجموع فواتير القبض الصادرة عن الشركة لمشتركيها (لا تحسم من هذه الفواتير اية مبالغ لقاء الاشغال او التجهيزات او الخدمات التي تقدمها الشركة), بالاضافة الى مبلغ مقطوع قدره مئة مليون ليرة لبنانية سنويا لقاء حق المرور المعطى لها بموجب المادة الثالثة اعلاه وذلك ابتداء من تاريخ استعمالها هذا الحق.
تستوفي الـمديرية العامة للاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات لقاء هذا الترخيص 25% (خمسة وعشرين بالـمائة) من مجموع فواتير القبض الصادرة عن الشركة لـمشتركيها (لا تحسم من هذه الفواتير اية مبالغ لقاء الاشغال أو التجهيزات أو الخدمات التي تقدمها الشركة( يبدأ تطبيق النسبة الـمئوية في أول شهر يلي صدور هذا الـمرسوم.
إضافة إلى النسبة الـمذكورة أعلاه، تستوفي الـمديرية العامة للاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات، مبلغ مقطوع قدره خمسمئة مليون ليرة لبنانية سنوياً لقاء حق الـمرور الـمعطى لها بموجب الـمادة الثالثة من الـمرسوم رقم 12992 تاريخ 4/9/1998 .
تسدد الـمبالغ السنوية خلال شهر كانون الثاني من السنة التي تلي صدور هذا الـمرسوم وتدفع سلفاً عن كامل السنة خلال شهر كانون الثاني من كل سنة وتدفع غرامة قدرها 3% (ثلاثة بالـمئة) من قيمة الفواتير الـمتأخرة عن كل شهر تأخير.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
تعدل الـمادة السادسة من الـمرسوم رقم 12992 تاريخ 4/9/1998 لتصبح كالتالي:
تستوفي الـمديرية العامة للاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات لقاء هذا الترخيص 25% (خمسة وعشرين بالـمائة) من مجموع فواتير القبض الصادرة عن الشركة لـمشتركيها (لا تحسم من هذه الفواتير اية مبالغ لقاء الاشغال أو التجهيزات أو الخدمات التي تقدمها الشركة( يبدأ تطبيق النسبة الـمئوية في أول شهر يلي صدور هذا الـمرسوم.
إضافة إلى النسبة الـمذكورة أعلاه، تستوفي الـمديرية العامة للاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات، مبلغ مقطوع قدره خمسمئة مليون ليرة لبنانية سنوياً لقاء حق الـمرور الـمعطى لها بموجب الـمادة الثالثة من الـمرسوم رقم 12992 تاريخ 4/9/1998 .
تسدد الـمبالغ السنوية خلال شهر كانون الثاني من السنة التي تلي صدور هذا الـمرسوم وتدفع سلفاً عن كامل السنة خلال شهر كانون الثاني من كل سنة وتدفع غرامة قدرها 3% (ثلاثة بالـمئة) من قيمة الفواتير الـمتأخرة عن كل شهر تأخير.
مادة 7: تمارس الشركة حق المرور المعطى لها بموجب المادة الثالثة وفقا للنماذج والخرائط التي تعدها وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية او توافق عليها. تخضع لموافقة وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية نظام الخدمات للمشتركين بما في ذلك نماذج العقود والتعرفات المقررة من قبل الشركة.
مادة 8: يمكن بموجب قرار صادر عن وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية, الغاء الترخيص في جميع الاحوال المحددة في المادة 243 من المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 1/6/1959 وبدون اي تعويض .
مادة 9: تحترم الشركة اثناء بناء وصيانة واستثمار الشبكة التابعة لها كافة المقاييس الفنية الصادرة عن الهيئات الدولية (ITU) والمواصفات الفنية الواردة في الوثائق الفنية التي سلمتها الشركة للوزارة.
بعبدا في 4 ايلول 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري