المادة 20
مادة 20: لوزير الدفاع بناء على تحقق مصلحة عامة ان يأمر بعد موافقة مجلس الوزراء بتوقيف الملاحقات نهائيا او بصورة موقتة قبل صدور الحكم. وعلى المحكمة ان توقف الملاحقات وتأمر باطلاق سبيل المتهم اذا كان موقوفا. وعند نهاية مدة وقف الملاحقات الموقتة على وزير الدفاع ان يأمر باستمراره او باعادة الملاحقة.