The whole text

قانون تاريخ 12/10/1945 In force

المادة 20

المادة 20

مادة 20: لوزير الدفاع بناء على تحقق مصلحة عامة ان يأمر بعد موافقة مجلس الوزراء بتوقيف الملاحقات نهائيا او بصورة موقتة قبل صدور الحكم. وعلى المحكمة ان توقف الملاحقات وتأمر باطلاق سبيل المتهم اذا كان موقوفا. وعند نهاية مدة وقف الملاحقات الموقتة على وزير الدفاع ان يأمر باستمراره او باعادة الملاحقة.

المادة 20 من قانون تاريخ 12/10/1945 https://lebaneselegislation.com/law/192313/article/20/