المواد
مادة 1: انشئت محكمة عسكرية تابعة لوزارة الدفاع الوطني للنظر في القضايا المنصوص عليها في هذا القانون وفي القوانين الخاصة. ان مراكز المحكمة العسكرية بيروت وتشمل صلاحيتها كل اراضي الجمهورية ويمكن انعقاد المحكمة خارج بيروت عند الاقتضاء بناء على قرار يتخذه وزير الدفاع الوطني.
مادة 2: تتألف المحكمة العسكرية من رئيس وعضوين ويعين لديها مدع عام ومحقق وفقا للجداول رقم 1 الملحق بهذا القانون.
مادة 3: يقوم باعمال قلم المحكمة عدد من الكتبة يعينون بمرسوم وفقا للجدول رقم 2 الملحق بهذا القانون ويوزعون بقرار من وزير الدفاع بين المحكمة والنيابة, ودائرة التحقيق.
مادة 4: تختص المحكمة العسكرية بالجرائم التالية: 1- الجرائم المنصوص عليها في الاحكام النافذة من قانون العقوبات العسكري العثماني او التي هي من صلاحية المحكمة العسكرية بموجب نص خاص . 2- الجرائم العادية اذا كان المدعى عليه او المجني عليه منتسبا لملاك الجيش او اذا كانت الجريمة بسلامة الجيش او بمصالحة. الا انه يجوز لوزير الدفاع الوطني في الاحوال المبنية في الفقرة الثانية احالة القضية الى المحاكم العادية اذا كان المدعى عليه غير منتسب الى ملاك الجيش .
مادة 5: يلحق بالمدعي العام المنتدب لدى المحكمة العسكرية بقرار من وزير الدفاع الوطني ضباط تحقيق من رتب ملازم اول على الاقل يعهد اليهم باجراء التحقيقات الاولية. ولهؤلاء الضباط ان يقوموا بوظائف ضباط الشرطة العدلية مساعدين المدعي العام.
مادة 6: للمدعي العام اذا وجد في التحقيقات نقصا ان يعيد الاوراق الى ضباط التحقيق لاستكمال هذا النقص وله ان يقرر وقف الملاحقة لعدم وجود جريمة او لعدم الثبوت او لغير ذلك من الاسباب القانونية.- واذا وجد ضرورة لمتابعة الملاحقة كان له ان يحيل القضية الى المحكمة او الى المحقق لدى المحكمة العسكرية وتحال القضية حتما الى هذا المحقق في المواد الجنائية.
مادة 7: في نهاية التحقيق يصدر المحقق العسكري قرارا بمنع المحاكمة او بالاحالة. وهذا القرار لا يقبل اي طريق من طرق المرجعة. اما القرارات المتعلقة بطلبات اخلاء السبيل فيمكن الاعتراض عليها لدى الهيئة الاتهامية في محكمة الاستئناف .
مادة 8: يرفع قرار الاحالة الى المدعي العام فيحيله الى المحكمة. اما في المواد الجائية فيحيل المحقق اوراق القضية الى الهييئة الاتهامية بواسطة المدعي العام لكي تصدر قرارها بالاتهام او بمنع المحاكمة.
مادة 9: اذا لوحق شحن في آن واحد بجرم من صلاحية المحكمة العسكرية وبجرم آخر من صلاحية المحاكم العادية, يحال اولا امام المحكمة الصالحة لرؤية الجرم الاشد عقابا ومن ثم يحال امام المحكمة الصالحة لرؤية الجرم الثاني اذا اقتضى الحال.
مادة 10: المحاكمة علنية وللمحكمة ان تقرر اجراؤها بصورة سرية اذا كانت الجريمة تمس الاداب العامة او الامن العام او سلامة الجيش وهيبته.
مادة 11: لا يجوز لعسكري ادنى رتبة من المدعي عليه ان يحضر المحاكمات العلنية الا اذا كان له علاقة بها.
مادة 12: تقام دعوى التعويضات الشخصية امام المحكمة العادية. ولا تقام هذه الدعوى الا بعد الحكم بدعوى الحق العام. الا انه يحق للمحكمة العسكرية اعادة الاشياء الجرمية والاشياء المضبوطة اذا لم تقض بمصادرتها.
مادة 13: لا تقبل قرارات المحكمة العسكرية من طرق المراجعة سوى الاعتراض واعادة المحاكمة, للاسباب المبينة بشأن الاحكام الجزائية.
مادة 14: لوزير الدفاع مباشرة او بناء على طلب الاعادة المقدم من المدعي العام لدى المحكمة العسكرية او المحكوم عليه او وكيله او ورثته واقربائه واوصيائه او المسؤول بالمال وورثته واحدى الهيئات التي- لها حق الادعاء والمنتسب اليها المحكوم عليه ان يودع القضية الى المحكمة- العسكرية لاعادة النظر فيها. ان طلب الاعادة لا يوقف بحد ذاته التنفيذ الا اذا كان الحكم صادرا بالاعدام.
مادة 15: ترفع الاحكام التي تتضمن الاعدام الى مقام رئاسة الجمهورية بواسطة وزير الدفاع مع الملاحظات التي يراها بعد استطلاع رأي لجنة العفو الدائمة.
مادة 16: تنفذ عقوبة الاعدام ضمن ثكنة عسكرية رميا بالرصاص اذا كان المحكوم عسكريا. يساق المحكوم عليه الى ساحة التنفيذ بعد تجريده من جميع الشارات العسكرية ويقرأ عليه الحكم بصوت جمهوري ثم تعصب عيناه ويربط بعامود. ويقوم برمي المحكوم عليه بالاعدام اثناء عشر جنديا ويحضر التنفيذ احد اعضاء المحكمة العسكرية التي اصدرت الحكم والمدعي العام العسكري مع طبيب عسكري.
مادة 17: تنفذ عقوبة الحبس في السجون العادية سواء كان المحكوم عليه عسكريا ام غير عسكري.
مادة 18: تستوفي الغرامة من المحكوم عليه العسكري بحسمها من الرواتب التي يتقاضاها بنسبة لا تزيد على ثلث راتبه. واذا انفصل من الجيش قبل تأدية الغرامة بكاملها فيحصل الباقي وفقا للقانون العام.
مادة 19: فيما خلا الاصول الخاصة المبينة في هذا القانون تطبق امام المحكمة العسكرية في- التحقيق والمحاكمة والتنفيذ الاصول المنصوص عليها في القانون العام.
مادة 20: لوزير الدفاع بناء على تحقق مصلحة عامة ان يأمر بعد موافقة مجلس الوزراء بتوقيف الملاحقات نهائيا او بصورة موقتة قبل صدور الحكم. وعلى المحكمة ان توقف الملاحقات وتأمر باطلاق سبيل المتهم اذا كان موقوفا. وعند نهاية مدة وقف الملاحقات الموقتة على وزير الدفاع ان يأمر باستمراره او باعادة الملاحقة.
مادة 21: في الاحوال التي تقيم فيها بالاراضي اللبنانية جيوش حليفة تنظر المحكمة العسكرية اللبنانية في جميع الجرائم المتعلقة برجال هذه الجيوش او الماسة بمصالحها الا اذا عقد اتفاق خاص بين الحكومة اللبنانية والسلطات الحليفة المختصة بشأن الجرائم التي من صلاحية المحاكم العسكرية التابعة للجيوش المذكورة.
Possibly affected, check: قانون تاريخ 28/02/1956, article 57 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قانون تاريخ 28/02/1956, article 57, 29/02/1956
مادة 57: الغيت المادة 21 من قانون 12 تشرين الاول سنة 1945 وجميع الاحكام الاخرى المخالفة لهذا القانون والتي لا تأتلف مع مضمونه.
مادة 22: ان اصول تطبيق هذا القانون تحدد بمرسوم.
مادة 23: الغيت جميع النصوص المخالفة لهذا القانون والغير متفقة مع مضمونه.
بيروت في 12 تشرين اول سنة 1945
الامضاء: بشاره خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سامي الصلح
وزير العدلية
الامضاء: سعدي المنلا
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: احمد الاسعد
وزير المالية
الامضاء: اميل لحود