All legislation

مرسوم Decree No. 13680 10/10/1956

تحديد ملاك الموظفين الفنيين الاداريين التابعين لمشروع كهربة المناطق اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
13680
Date
10/10/1956
Official Gazette
Issue 42, 17/10/1956, p. 902-904
Status
In force
Amended by
قانون منفذ بمرسوم رقم 6650 تاريخ 06/12/1973 (the text)
مرسوم رقم 17973 تاريخ 03/12/1957 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 13680 تاريخ 10/10/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد ملاك الموظفين الفنيين والاداريين التابعين لمشروع كهربة المناطق اللبنانية على الوجه التالي: الوظيفة العدد الراتب الشهري ل ل

مهندس 5 500 مدرب 5 300 رسام 3 300 مناظر 10 110 كاتب 4 195 ضارب على الآلة الكاتبة 3 195 حاجب 2 150

المادة 2

مادة 2: يعين الفنيون والاداريون المذكورون اعلاه بصورة موقتة ولمدة الاشغال الانشائية وفقا للانظمة المرعية الاجراء.

المادة 3

مادة 3: لا يخضع الفنيون والاداريون المشار اليهم في المادة الاولى الى محسومات التقاعد.

المادة 4

مادة 4: يحق لهؤلاء الموظفين ان يتقاضوا تعويض النقل والانتقال والعائلي وتعويض الاختصاص الممنوح الى الموظفين الفنيين حسب الانظمة المرعية الاجراء.

المادة 5

مادة 5: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 تشرين الاول 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: جورج كرم وزير الاشغال العامة والمواصلات الامضاء: محمد صبرا