المادة 7
مادة 7: تعدل المادة الحادية عشرة من نظام موظفي البلدية على النحو التالي: شروط التعيين في الفئة الثانية: 1- تملأ المراكز الشاغرة في الفئة الثانية بالاختيار من بين موظفي الدرجتين الاولى والثانية من الفئة الثالثة والذين ادرجت اسماؤهم في جدول الترفيع. ويصنفون في الدرجة الاخيرة من الفئة, ويحتفظون بحقهم في القدم المؤهل للترقية اذا تم تصنيفهم براتب يوازي راتبهم الاصلي. باستثناء رئيس دائرة التفتيش الذي يجب ان يكون شاغلها مجازا في الحقوق. 2-يمكن ملء المراكز الفنية الشاغرة في الفئة الثانية او المراكز الادارية في الفئة نفسها التي تتطلب من شاغليها معارف ومؤهلات خاصة عن طريق مباراة يحق الاشتراك فيها لموظفي الفئة الثالثة ولمرشحين من خارج الملاك ويشترط في المرشحين جميعا سواء اكانوا من الموظفين ام من غير الموظفين ان يكونوا من حملة الشهادات الجامعية المعترف بها رسميا وان يكونوا من ذوي الخبرة في نوع العمل المطلوب في المصلحة او الدائرة المختصة. 3- تطبق احكام المادة 8 من نظام موظفي البلدية على تنظيم المباراة المشار اليها في الفقرة السابقة من هذه المادة. 4- يعين موظفو الفئة الثانية بقرار يصدر عن رئيس البلدية بعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية ولا تطبق عليهم شروط التمرين.