All legislation

مرسوم Decree No. 7372 09/10/1995

منح تسهيلات اضافية لدفع كافة الرسوم المتوجبة عن البضائع المستوردة

Type
مرسوم · Decree
Number
7372
Date
09/10/1995
Official Gazette
Issue 42, 19/10/1995, p. 1195
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 9414 تاريخ 15/10/1996 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 7372 تاريخ 09/10/1995
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 267 تاريخ 23 تشرين الاول 1993 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران 1954 (قانون الجمارك),

بناء على انهاء المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 148/95 تاريخ 10/08/1995),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته 04/10/1995,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم 9414 / 1996 )

فيما عدا التسهيلات في الدفع المنصوص عليها في قانون الجمارك, يمكن السماح للمكلفين الذين يقدمون كفالات مصرفية بتأدية كافة الرسوم المتوجبة عن بضائعهم المستوردة التي لا يقل مقدارها في كل معاملة جمركية عن عشرة ملايين ليرة لبنانية, بعد مدة ستة اشهر او على دفعات خلال هذه المدة, بموجب سندات تعهد مكفولة (كمبيالات).

تنظم هذه السندات على الشكل المعين للسندات التجارية, وتحرر لصانع المحتسب المركزي في ادارة الجمارك ويكون تاريخها تاريخ تأدية الرسوم بذاته وتسلم في المحتسبيات المحلية وتدفع عند الاستحقاق في مصلحة امانة الجمارك الرئيسية.

المادة 2

(عدلت بموجب مرسوم 9414 / 1996 )

تخضع التسهيلات موضوع المادة الاولى لموافقة وزير المالية, ويعود له بناء على المعطيات الاقتصادية المستجدة اعادة النظر فيها او تعليق العمل بها مؤقتا او نهائيا اذا ما قضت مصلحة الخزينة بذلك.

المادة 3

(عدلت بموجب مرسوم 9414 / 1996 )

ينتج عن سندات التعهد المكفولة (الكمبيالات):

أ- فائدة تأخر ثابتة تحدد بمعدل 10% سنويا تضاف قيمتها الى قيمة الرسوم المتوجبة, وتتألف من القيمتين قيمة السفتجة (الكمبيالة).

ب- فائدة تأخر اضافية قدرها 2% تتوجب اذا لم تسدد السفتجة في الموعد المحدد فيها وتطبق ضمن الاحكام الواردة في الفقرة ج ادناه على مجموع قيمة الكمبيالة من تاريخ الاستحقاق لغاية تاريخ التأدية الذي يجب ان لا يتجاوز في حده الاقصى مدة شهرين من تاريخ الاستحقاق ودون ضرورة للانذار.

ج- اذا لم تسدد السفتجة بعد مضي مهلة شهرين على استحقاقها تصبح كافة الرسوم والفوائد متوجبة الاداء فورا ويلاحق تحصيلها بكافة الاجراءات القانونية المرعية.

ان الفائدتين موضوع الفقرتين أ و ب الواردتين اعلاه تعودان في كل الاحوال الى الخزينة.

المادة 4

(عدلت بموجب مرسوم 9414 / 1996 )

تحدد دقائق تطبيق هذا المرسوم بقرار يصدر عن وزير المالية.

بعبدا في 9 تشرين الاول 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري