المادة 1
مادة 1: على جميع المصارف العاملة في لبنان الاشتراك بجميع جلسات غرف المقاصة التي تحصل في مصرف لبنان وفروعه وذلك بالعملات الاجنبية المنصوص عنها في المادة 18 من نظام غرف المقاصة المذكور اعلاه والمادة الاولى من القرار رقم 5316 تاريخ 23/12/1993
قرار Decision No. 5702 06/10/1994
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة 33 منه,
وبناء على المادة الثانية من نظام غرف المقاصة المنشأة في مصرف لبنان, الموضوع موضع التنفيذ بالقرار رقم 5267 تاريخ 21/10/1993
وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في جلسته المنعقدة
بتاريخ 05/10/1994
يقرر ما يأتي:
مادة 1: على جميع المصارف العاملة في لبنان الاشتراك بجميع جلسات غرف المقاصة التي تحصل في مصرف لبنان وفروعه وذلك بالعملات الاجنبية المنصوص عنها في المادة 18 من نظام غرف المقاصة المذكور اعلاه والمادة الاولى من القرار رقم 5316 تاريخ 23/12/1993
مادة 2: تعفى المصارف وفروعها من الاشتراك بجلسة مقاصة بعملة معينة اذا كانت لا تمسك في دفاترها حسابات بهذه العملة, على ان تقدم تصريحا خطيا بذلك, مصادقا عليه من مفوضي المراقبة على اعمالها.
مادة 3: على جميع المصارف المشتركة بجلسات غرف المقاصة المشار اليها اعلاه ان تفتح حسابات دائنة لدى مصرف لبنان في بيروت بمختلف العملات الاجنبية المعنية.
مادة 4: تلغى المادة السادسة من القرار رقم 5258 تاريخ 17/09/1993
مادة 5: تلغى المادة الثانية من القرار 5316 تاريخ 23/12/1993
مادة 6: تكلف مديرية العمليات الجارية بوضع سائر احكام القرار رقم 5258 المشار اليه اعلاه وهذا القرار موضع التنفيذ بالتنسيق مع باقي المديريات ذات العلاقة في مصرف لبنان.
مادة 7: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.
بيروت, في 6 تشرين الاول 1994 حاكم مصرف لبنان بالوكالة فهيم معضاد