المادة 2
مادة 2: 1- يحدد عدد موظفي الملاك المؤقت المحدث بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم وسلسلة رواتبهم وفقا للجدول رقم -1- الملحق بهذا المرسوم ويعينون بمرسوم. 2- يعطى المهندسون التعويض الخاص المعطى لمهندسي وزارة الاشغال العامة والنقل وفقا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 . 3- يعين موظفو الملاك المؤقت بنتيجة امتحانات تجريها وتحدد شروطها المديرية العامة للعمل والشؤون الاجتماعية بالاتفاق مع مجلس الخدمة المدنية ويعين رئيس مجلس الخدمة المدنية هيئة اللجنة الفاحصة.