The whole text

قرار رقم 854 تاريخ 23/05/1967 In force

المادة 8

المادة 8

مادة 8: تضاف مادة جديدة على الفصل الاول من نظام موظفي البلدية بالنص الاتي: شروط التعيين في الفئة الاولى: 1- تملأ المراكز الشاغرة في الفئة الاولى بالاختيار من بين موظفي الدرجات الثلاث- العليا من الفئة الثانية الذين انهوا بنجاح دورة تدريبية في معهد الادارة- العامة وادرجت اسماؤهم في جدول الترفيع, ويصنفون في الدرجة الاخيرة من الفئة- الاولى ويحتفظون بحقهم في القدم المؤهل للترقية اذاتم تصنيفهم براتب يوازي راتبهم. 2- يعين موظفو الفئة الاولى بقرار يصدر عن وزير الداخلية بناء على اقتراح رئيس البلدية بعد استطلاع رأي المحافظ وموافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية ولا تطبق عليهم شروط التمرين.

المادة 8 من قرار رقم 854 تاريخ 23/05/1967 https://lebaneselegislation.com/law/192487/article/8/