All legislation

مرسوم Decree No. 10239 12/05/1975

الغاء عدد الطوابق للبناء في المنطقة السكنية (2) في مدينة صيدا (محافظة لبنان الجنوبي)

Type
مرسوم · Decree
Number
10239
Date
12/05/1975
Official Gazette
Issue 42, 26/05/1975, p. 565-566
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 6552 تاريخ 21/03/1995 (the text)
مرسوم رقم 4151 تاريخ 13/10/1993 (the text)
Possibly affected, check
مرسوم رقم 4151 تاريخ 13/10/1993 (Art. 2: repeals all contrary provisions without naming them)
مرسوم رقم 6552 تاريخ 21/03/1995 (Art. 2: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10239 تاريخ 12/05/1975
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي عدد الطوابق للبناء المحدد في المنطقة السكنية C في التصميم التوجيهي العام لمنطقة صيدا وضواحيها (محافظة لبنان الجنوبي) المصدق بموجب المرسوم رقم 9016 تاريخ 27/12/1967 يبقى البناء في هذه المنطقة خاضعا لعوامل الاستثمار السطحي والعام بالاضافة الى الشروط المحددة في نظام البناء والفرز والضم والاستثمار الملحق بالتصميم التوجيهي العام لمدينة صيدا وضواحيها والمصدق بالمرسوم رقم 9016 تاريخ 27/12/1967 ويخضع العلو الاقصى فيه لقانون البناء (القانون رقم 59/71 تاريخ 13/9/1971).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 ايار 1975 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: جورج سعاده