المادة 14
مادة 14: يمكن اعطاء الموظف تعويضا عن خسارة مادية اصابته اثناء قيامه بمهمة رسمية اذا كانت ناجمة عن ظروف قاهرة تعرض لها بسبب الوظيفة. لا يمنح التعويض اذا وقعت الخسارة بسبب اهمال الموظف او خطأ صادر عنه. على الموظف المتضرر ان يتقدم بطلب التعويض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وقوع الضرر واذا حالت ظروف قاهرة دون تقديم الطلب ضمن هذه المهلة فيجب ان يقدم فور زوال تلك الظروف ويسقط حق الموظف اذا لم يتقيد بهذه الشروط. ويمكن اعطاء عائلة الموظف مساعدة في حال وفاته كما يمكن اعطاؤه مساعدة في حال وفاة احد افراد عائلته وفقا للاحكام والشروط المطبقة على موظفي الدولة الدائمين. يعطى التعوض والمساعدة المنصوص عنهما اعلاه بقرار من مجلس الادارة بناء على رأي لجنة مؤلفة من المدير والمراقب المالي ومهندس رئيس مصلحة, تجري هذه اللجنة تحقيقاتها بجميع الطرق التي تستنسبها.