المادة 15
مادة 15: يتحمل المجلس نفقات معالجة الموظف اذا اصيب بمرض او علة ناجمة عن قيامه بوظيفته وفقا للقوانين والانظمة التي ترعى موظفي الدولة.
يمكن اعطاء الموظف في حال اصابته بمرض او علة ليست ناجمة عن قيامه بوظيفته او في حال اصابة احد افراد عائلته من اب او ام او ابناء او زوج او من اخوة واخوات يكونون في عهدته مساعدة مالية تحدد- بقرار من مجلس الادارة ضمن الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية.
- تحدد قيمة المساعدات كما يلي:
- خمسون بالمئة من قيمة النفقات التي وافقت عليها اللجنة الطبية او طبيب المجلس في حال اصابة الموظف او زوجته او احد اولاده شرط ان يكون قاصرا او عاجزا اذا كان ذكرا والبنات العازبات .
- ثلاثون بالمئة من قيمة النفقات في حال اصابة احد الاشخاص الاخرين المذكورين في الفقرة الثانية من هذه المادة.