The whole text

قرار رقم 22 تاريخ 17/05/1963 In force

المادة 24

المادة 24

مادة 24: للموظف ان يقدم استقالته خطيا الى مجلس الادارة بالتسلسل وعليه ان يثابر على القيام بوظيفته الى ان يبت بطلبه.

- يبت في طلب الاستقالة مجلس الادارة واذا لم ترفض الاستقالة في غضون شهرين من تاريخ تقديمها اعتبرت مقبولة حكما.

- لا يجوز الرجوع عن القرار القاضي بقبول الاستقالة او تعديله بعد صدوره.

- لا يستفيد الموظف المستقيل من حقوقه في تعويض الصرف .

المادة 24 من قرار رقم 22 تاريخ 17/05/1963 https://lebaneselegislation.com/law/192562/article/24/