المادة 24
مادة 24: للموظف ان يقدم استقالته خطيا الى مجلس الادارة بالتسلسل وعليه ان يثابر على القيام بوظيفته الى ان يبت بطلبه.
- يبت في طلب الاستقالة مجلس الادارة واذا لم ترفض الاستقالة في غضون شهرين من تاريخ تقديمها اعتبرت مقبولة حكما.
- لا يجوز الرجوع عن القرار القاضي بقبول الاستقالة او تعديله بعد صدوره.
- لا يستفيد الموظف المستقيل من حقوقه في تعويض الصرف .