The whole text

قرار رقم 22 تاريخ 17/05/1963 In force

المادة 25

المادة 25

مادة 25: يعتبر مستقيلا:

أ- الموظف المعين او المنقول الذي لم يستلم وظيفته بدون سبب مشروع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه القرار القاضي بتعيينه او نقله.

ب - الموظف الذي ينقطع عن عمله بدون اجازة قانونية ولا يستأنف عمله خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انقطاعه عن العمل.

ج- الموظف الذي لا يستأنف عمله بعد انقضاء خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء اجازته.

د- الموظف الذي يضرب عن العمل او يحرض على الاضراب

. تكرس الاستقالة في الحالات الانفة الذكر بقرار صادر عن مجلس الادارة.

المادة 25 من قرار رقم 22 تاريخ 17/05/1963 https://lebaneselegislation.com/law/192562/article/25/