المادة 25
مادة 25: يعتبر مستقيلا:
أ- الموظف المعين او المنقول الذي لم يستلم وظيفته بدون سبب مشروع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه القرار القاضي بتعيينه او نقله.
ب - الموظف الذي ينقطع عن عمله بدون اجازة قانونية ولا يستأنف عمله خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انقطاعه عن العمل.
ج- الموظف الذي لا يستأنف عمله بعد انقضاء خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء اجازته.
د- الموظف الذي يضرب عن العمل او يحرض على الاضراب
. تكرس الاستقالة في الحالات الانفة الذكر بقرار صادر عن مجلس الادارة.