The whole text

قرار رقم 22 تاريخ 17/05/1963 In force

المادة 6

المادة 6

مادة 6: يحظر على الموظف ان يقوم بأي عمل تمنعه القوانين والانظمة النافذة ولا سيما:

1- ان يشتغل بالامور السياسية او ينضم الى الاحزاب السياسية او يحمل اشارة حزب ما, او يلقي او ينشر بدون اذن خطي من مجلس الادارة خطبا او مقالات او تصريحات او مؤلفات في جميع الشؤون والميادين.

2- ان ينضم الى المنظمات والنقابات المهنية.

3- ان يضرب عن العمل او يحرض غيره على الاضراب .

4- ان يمارس اية مهنة تجارية او صناعية او اية مهنة او حرفة مأجورة فيما عدا الحالات التي تنص عليها صراحة القوانين الخاصة, او ان يكون عضوا في مجلس ادارة شركة مغفلة او شركة توصية مساهمة, او ان تكون له مصلحة مادية مباشرة او بواسطة الغير في مؤسسة خاضعة لرقابة الادارة التي ينتمي اليها.

5- ان يجمع بين وظيفته والوظائف الانتخابية والبلدية والاختيارية كما هو مبين في القوانين الخاصة بهذه الوظائف . 6- ان يقوم بأي عمل مأجور يحط من كرامة الوظيفة او يكون له علاقة بها.

7- ان يلتمس او يقبل توصية ما, او ان يلتمس او يقبل مباشرة او بالواسطة بسبب الوظيفة التي يشغلها, هدايا او اكراميات او منحا من اي نوع كانت .

8- ان يبوح بالمعلومات الرسمية التي اطلع عليها اثناء قيامه بوظيفته, حتى بعد انتهاء مدة خدمته, الا اذا رخص له المجلس خطيا بذلك.

المادة 6 من قرار رقم 22 تاريخ 17/05/1963 https://lebaneselegislation.com/law/192562/article/6/