المادة 7
مادة 7: يتوجب على الموظف بوجه عام:
1- ان يستوحي في عمله المصلحة العامة دون سواها وان يسهر على تطبيق القوانين والانظمة النافذة دون اي تجاوز او مخالفة او اهمال.
2- ان يخضع لرئيسه المباشر وينفذ اوامره وتعليماته الا اذا كانت هذه الاوامر والتعليمات مخالفة القانون بصورة صريحة واضحة, وفي هذه الحالة على الموظف ان يلفت نظر رئيسه خطيا الى المخالفة الحاصلة, ولا يلزم بتنفيذ هذه الاوامر والتعليمات الا اذا اكدها الرئيس خطيا, وله ان يرسل نسخا عن هذه المراسلات الى ادارة التفتيش المركزي.
3- ان يتحمل شخصيا مسؤولية الاوامر والتعليمات التي يعطيها مرؤوسيه.
4- ان ينجز معاملات اصحاب العلاقة بسرعة ودقة واخلاص ضمن حدود اختصاصه.