المادة 1
ينشأ صندوق مستقل لتقاعد أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة يعرف في ما يلي باسم "صندوق التقاعد".
قانون Law No. 446 29/07/2002
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
ينشأ صندوق مستقل لتقاعد أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة يعرف في ما يلي باسم "صندوق التقاعد".
تتكون إيرادات الصندوق من مجموع تعويضات الصرف من الخدمة المستحقة لأفراد الهيئة التعليمية الذين يختارون معاش التقاعد ومن عائدات توظيف هذه الأموال ومن المساعدات والهبات.
ويحظر توظيف أموال الصندوق إلا في سندات الخزينة اللبنانية وفي المصارف التجارية اللبنانية التي تحتل المراكز العشرين الأولى بالنسبة لحجم الميزانية أو حجم الودائع.
يتم التوظيف في المصارف التجارية بالليرة اللبنانية أو بأية عملة أو عملات أخرى، على أن تحدد النسبة التي يجوز توظيفها في سندات الخزينة وبالعملات الأجنبية بقرار من مجلس إدارة الصندوق.
يتولى إدارة أموال صندوق التقاعد مجلس إدارة صندوق التعويضات المنصوص عليه في الباب الخامس من قانون تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة الصادر بتاريخ 15/6/1956 وتعديلاته، وذلك وفقا لأحكام هذا القانون.
يتولى مجلس إدارة صندوق التعويضات المشار إليه في المادة الثالثة, في ما يتعلق بصندوق التقاعد:
1- إقرار موازنة الصندوق السنوية.
2- تخصيص معاشات التقاعد وفقا لأحكام هذا القانون.
3- اتخاذ جميع القرارات الآيلة إلى ضمان التوازن بين الإيرادات والنفقات، على أن تتخذ هذه القرارات، بناء على اقتراح مدير صندوق التعويضات وبأكثرية ثلاثة أرباع عدد الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الإدارة.
وفي مطلق الأحوال، لا يترتب على الدولة أي موجبات مالية تجاه الصندوق أيا كان نوعها أو تسميتها.
مع مراعاة أحكام المادة 31 من قانون تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة الصادر بتاريخ 15/6/1956، يحق لأفراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك الذين أتموا الخامسة والخمسين من العمر وبلغت خدماتهم ثلاثين سنة على الأقل دون انقطاع، عند نهاية خدماتهم وبناء على طلبهم الاختيار بين تعويض الصرف من الخدمة وبين معاش التقاعد وفقا لأحكام هذا القانون شرط أن يسددوا كامل الاشتراكات المتوجبة لصندوق التعويضات عن خدمتهم السابقة.
تشكل الحالات الآتية انقطاعا عن العمل:
1- الانقطاع عن التدريس مدة سنة على الأقل دون عذر شرعي, ويعود لمجلس إدارة صندوق التعويضات تقدير هذا العذر.
2- ممارسة التدريس في مدرسة خارج الأراضي اللبنانية لأكثر من سنة.
يخصص معاش التقاعد بناء على طلب يقدمه صاحب العلاقة الذي يستوفي الشروط المحددة في المادة الخامسة من هذا القانون, في خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء خدمته بالاستقالة أو إكماله السن القانونية، تحت طائلة سقوط الحق بالاختيار.
كما يحق لأصحاب الحقوق في حال وفاة المعلم، أن يطلبوا خلال المهلة ذاتها من تاريخ الوفاة الاستفادة من الحق ذاته، وإذا حصل خلاف بين أفراد العائلة أعطي كل منهم بحسب طلبه.
ينشأ الحق بالمعاش التقاعدي ابتداء من اليوم الأول الذي يلي تاريخ انتهاء الخدمة أو تاريخ الوفاة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Extended by قانون رقم 669 تاريخ 04/02/2005, article 1, 10/02/2005
تمدد لفترة ستة أشهر اعتبارا من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية المهل الواردة في المواد 21 (الفقرة الخامسة) و39 و40 (الفقرة الثالثة) و48 من قانون تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة الصادر بتاريخ 15/6/ 1956، والمادة السابعة من القانون رقم 446 تاريخ 29/7/ 2002.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
يصفى المعاش التقاعدي بنسبة 85% من كامل الراتب المستحق وفقا للقانون في الشهر الأخير من الخدمة الفعلية.
إن أفراد عائلة المتقاعد المتوفى الذين لهم الحق في معاش التقاعد هم:
1- الزوجة أو الزوجات الشرعيات اللواتي لا يتجاوز دخل كل منهم الحد الأدنى للأجور.
2- الزوج الذي لا يتجاوز دخله الشهري الحد الأدنى للأجور.
3-
أ) الأولاد الذكور الشرعيون حتى إتمامهم الثامنة عشرة من عمرهم إلا إذا كانوا يتابعون دراستهم فيثابر على إعطائهم حصتهم من المعاش حتى إكمال دراستهم شرط أن لا يتعاطوا عملا مأجورا، على أن تقطع هذه الحصة في كل حال عند إتمامهم الخامسة والعشرين من عمرهم.
ب) الأولاد الذكور الشرعيون المصابون بعلة والعاجزون عن كسب العيش حتى لو تجاوزوا سن الخامسة والعشرين وكانت علتهم قد ثبتت بمعرفة اللجنة الطبية في وزارة الصحة العامة.
4- البنات الشرعيات العازبات والأرامل والمطلقات حتى تزوجهن أو تعاطيهن عملا مأجورا.
5- الأب والأم إذا كانا في عهدة المتقاعد المتوفى.
يوزع معاش التقاعد وفقا لأحكام المادة السابعة والعشرين من المرسوم اشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 (نظام التقاعد والصرف من الخدمة).
تسقط لصالح الصندوق حصة كل صاحب حق من المعاش التقاعدي بتاريخ سقوط حقه بها.
لا يجوز التنازل عن المعاشات, كما لا يجوز حجزها إلا مقابل دين الدولة, أو نفقة طعام بموجب حكم, ولا يمارس الحجز إلا ضمن الحدود المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية وترجح نفقة الطعام على دين الدولة.
يتولى مجلس إدارة صندوق التعويضات تحديد مقدار المعاش التقاعدي وتخصيصه بقرار معلل، ويبقى هذا القرار قابلا للطعن أمام محكمة الاستئناف في مهلة ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه تحت طائلة سقوط الحق.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 29 تموز 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري