المادة 2
1- يجري مجلس الخدمة المدنية ولمرة واحدة مباراة محصورة بالمتعاقدين بالساعة في الثانويات الرسمية وبالمنتدبين في هذه الثانويات من بين المدرسين والمعلمين في التعليم الابتدائي والمتوسط من حملة الإجازات التعليمية والجامعية شرط أن تتوافر فيهم شروط التعيين في ملاك أستاذ التعليم الثانوي وفقا للعدد المحدد في الجدول الملحق بهذا القانون.
2- يشترط للاشتراك في المباراة أن يكون المتعاقد مستوفيا لشروط التوظيف العامة والخاصة المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المرعية الإجراء ما عدا شرط السن, وأن يكون المتعاقد قد تم التعاقد معه وفقا للأصول.
3- يكون إعلان الفائزين بالمباراة على أساس القضاء, على أن يخضع هؤلاء لدورات إعداد تجريها كلية التربية في الجامعة اللبنانية وفقا لنظام خاص تضعه الكلية وتحدد فيه برامج الدورات وموادها وأصول الامتحانات ومعدلات النجاح، على أن لا تقل مدة كل من هذه الدورات عن السنة. ويبقى هؤلاء متمرنين حتى انتهاء الدورات ويعين الناجحون منهم في الملاك بوظيفة أستاذ تعليم ثانوي ويعتبر الراسبون منهم مصروفين من الخدمة.
4- يكون التعيين إلزاميا ضمن القضاء الذي اختار المرشح العمل في نطاقه, ويراعى أن يكون الإلحاق في الثانوية التي يعمل فيها الأستاذ في السنة الأخيرة من تعاقده.
5- في حال تعذر وجود مركز شاغر في الثانوية ذاتها يتم الإلحاق في الثانويات الأخرى ضمن القضاء وإلا في الثانويات ضمن المحافظة.
6- يعتبر المتعاقدون الفائزون معينين بوظيفة أستاذ تعليم ثانوي متمرن من الدرجة الأخيرة، ويستفيدون عند تثبيتهم من درجة تدرج عن كل ثلاث سنوات خدمة فعلية بالتعاقد، وتحسب سنة الخدمة على أساس أن لا يقل عدد ساعات التدريس الفعلية بالتعاقد عن خمس عشرة ساعة أسبوعيا.
7- تطبق في نقل المعينين بموجب أحكام هذه المادة الأحكام المنصوص عليها في البند (2) من المادة الأولى أعلاه.