المادة 1
(عدلت بموجب قانون 630 / 2004 )
تعتمد في تعيين أساتذة التعليم الثانوي أو في التعاقد معهم الأحكام التالية:
1- يتم التعيين بمرسوم بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي ضمن نطاق القضاء الذي اختار المرشح العمل فيه وفي حدود المراكز الشاغرة في مدارس القضاء.
يتم التعاقد للتدريس بالساعة في المدارس الثانوية الرسمية بموجب عقد اتفاق ينظم وفق الاحكام الواردة في القوانين والانظمة المرعية الاجراء.
2- يمكن نقل أستاذ التعليم الثانوي ضمن نطاق القضاء بقرار معلل من وزير التربية والتعليم العالي بعد انقضاء أربع سنوات على تعيينه في المدرسة، كما يجوز نقله من القضاء إلى قضاء آخر في ذات المحافظة بقرار معلل من وزير التربية والتعليم العالي وذلك بعد انقضاء ست سنوات على الأقل على تعيينه أو التعاقد معه في القضاء المنقول منه.
ولا يجوز النقل من محافظة إلى محافظة أخرى إلا بقرار معلل من وزير التربية والتعليم العالي شرط أن يكون صاحب العلاقة قد أمضى سبع سنوات على الأقل في مدارس المحافظة المنقول منها.
3- يمكن لأي من الزوجين بعد تعيينه في الملاك أن يطلب نقله إلى القضاء الذي يقيم فيه مع زوجه وذلك خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ الزواج. أما من يكون متزوجا عند تعيينه في الملاك فتطبق عليه في النقل أحكام البند (2) أعلاه. ويمكن لأي من الزوجين المعين في الملاك قبل تاريخ العمل بهذا القانون أن يطلب نقله إلى القضاء الذي يقيم فيه مع زوجه وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون, على أن تتم الموافقة وفقا للحاجة.
4- تبقى سارية المفعول جميع الأحكام القانونية الأخرى المتعلقة بشروط التوظيف العامة والخاصة وبشروط التعاقد في وظيفة أستاذ تعليم ثانوي والتي لا تتعارض أو تخالف البنود المذكورة أعلاه.
Possibly affected, check: قانون رقم 630 تاريخ 20/11/2004, article 6 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (الفقرة (1)) by قانون رقم 630 تاريخ 20/11/2004, article 1, 25/11/2004
تحذف عبارتا "أو التعاقد" و "أو الحاجة الملحة للتعاقد" الواردتان في الفقرة (1) من المادة الاولى من القانون رقم 441 تاريخ 29/07/2002 ويضاف الى هذه الفقرة النص التالي:
"يتم التعاقد للتدريس بالساعة في المدارس الثانوية الرسمية بموجب عقد اتفاق ينظم وفق الاحكام الواردة في القوانين والانظمة المرعية الاجراء".