All legislation

قانون Law No. 441 29/07/2002

اصول التعيين في وظيفة استاذ تعليم ثانوي في المدارس الرسمية

Type
قانون · Law
Number
441
Date
29/07/2002
Official Gazette
Issue 43, 01/08/2002, p. 5184-5185
Status
In force
Amended by
قانون رقم 630 تاريخ 20/11/2004 (Art. 1)
Possibly affected, check
قانون رقم 630 تاريخ 20/11/2004 (Art. 6: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قانون رقم 441 تاريخ 29/07/2002 (اصول التعيين في وظيفة استاذ تعليم ثانوي في المدارس الرسمية)
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب قانون 630 / 2004 )

تعتمد في تعيين أساتذة التعليم الثانوي أو في التعاقد معهم الأحكام التالية:

1- يتم التعيين بمرسوم بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي ضمن نطاق القضاء الذي اختار المرشح العمل فيه وفي حدود المراكز الشاغرة في مدارس القضاء.

يتم التعاقد للتدريس بالساعة في المدارس الثانوية الرسمية بموجب عقد اتفاق ينظم وفق الاحكام الواردة في القوانين والانظمة المرعية الاجراء.

2- يمكن نقل أستاذ التعليم الثانوي ضمن نطاق القضاء بقرار معلل من وزير التربية والتعليم العالي بعد انقضاء أربع سنوات على تعيينه في المدرسة، كما يجوز نقله من القضاء إلى قضاء آخر في ذات المحافظة بقرار معلل من وزير التربية والتعليم العالي وذلك بعد انقضاء ست سنوات على الأقل على تعيينه أو التعاقد معه في القضاء المنقول منه.

ولا يجوز النقل من محافظة إلى محافظة أخرى إلا بقرار معلل من وزير التربية والتعليم العالي شرط أن يكون صاحب العلاقة قد أمضى سبع سنوات على الأقل في مدارس المحافظة المنقول منها.

3- يمكن لأي من الزوجين بعد تعيينه في الملاك أن يطلب نقله إلى القضاء الذي يقيم فيه مع زوجه وذلك خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ الزواج. أما من يكون متزوجا عند تعيينه في الملاك فتطبق عليه في النقل أحكام البند (2) أعلاه. ويمكن لأي من الزوجين المعين في الملاك قبل تاريخ العمل بهذا القانون أن يطلب نقله إلى القضاء الذي يقيم فيه مع زوجه وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون, على أن تتم الموافقة وفقا للحاجة.

4- تبقى سارية المفعول جميع الأحكام القانونية الأخرى المتعلقة بشروط التوظيف العامة والخاصة وبشروط التعاقد في وظيفة أستاذ تعليم ثانوي والتي لا تتعارض أو تخالف البنود المذكورة أعلاه.

Possibly affected, check: قانون رقم 630 تاريخ 20/11/2004, article 6 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 2

1- يجري مجلس الخدمة المدنية ولمرة واحدة مباراة محصورة بالمتعاقدين بالساعة في الثانويات الرسمية وبالمنتدبين في هذه الثانويات من بين المدرسين والمعلمين في التعليم الابتدائي والمتوسط من حملة الإجازات التعليمية والجامعية شرط أن تتوافر فيهم شروط التعيين في ملاك أستاذ التعليم الثانوي وفقا للعدد المحدد في الجدول الملحق بهذا القانون.

2- يشترط للاشتراك في المباراة أن يكون المتعاقد مستوفيا لشروط التوظيف العامة والخاصة المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المرعية الإجراء ما عدا شرط السن, وأن يكون المتعاقد قد تم التعاقد معه وفقا للأصول.

3- يكون إعلان الفائزين بالمباراة على أساس القضاء, على أن يخضع هؤلاء لدورات إعداد تجريها كلية التربية في الجامعة اللبنانية وفقا لنظام خاص تضعه الكلية وتحدد فيه برامج الدورات وموادها وأصول الامتحانات ومعدلات النجاح، على أن لا تقل مدة كل من هذه الدورات عن السنة. ويبقى هؤلاء متمرنين حتى انتهاء الدورات ويعين الناجحون منهم في الملاك بوظيفة أستاذ تعليم ثانوي ويعتبر الراسبون منهم مصروفين من الخدمة.

4- يكون التعيين إلزاميا ضمن القضاء الذي اختار المرشح العمل في نطاقه, ويراعى أن يكون الإلحاق في الثانوية التي يعمل فيها الأستاذ في السنة الأخيرة من تعاقده.

5- في حال تعذر وجود مركز شاغر في الثانوية ذاتها يتم الإلحاق في الثانويات الأخرى ضمن القضاء وإلا في الثانويات ضمن المحافظة.

6- يعتبر المتعاقدون الفائزون معينين بوظيفة أستاذ تعليم ثانوي متمرن من الدرجة الأخيرة، ويستفيدون عند تثبيتهم من درجة تدرج عن كل ثلاث سنوات خدمة فعلية بالتعاقد، وتحسب سنة الخدمة على أساس أن لا يقل عدد ساعات التدريس الفعلية بالتعاقد عن خمس عشرة ساعة أسبوعيا.

7- تطبق في نقل المعينين بموجب أحكام هذه المادة الأحكام المنصوص عليها في البند (2) من المادة الأولى أعلاه.

المادة 3

تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق أحكام هذا القانون بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي.

المادة 4

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 29 تموز 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الورزاء الإمضاء: رفيق الحريري