المادة 2
مادة 2: تتولى وزارة المالية تسديد اقساط القرض وفوائده باللير الايطالي الى المؤسسة لحساب الاتحاد وذلك وفق جدولة التسديد المحددة في ملحق الاتفاقية الموقعة بالاستناد الى قرار مجلس الوزراء رقم 13/31 تاريخ 05/03/1997 الموقعة بين حكومتي الجمهورية اللبنانية والجمهورية الايطالية بتاريخ 26/07/1997 والتي تشكل برنامجا للتسديد مصدقا من وزير المالية ووزير الدولة للشؤون البلدية والقروية. وتعتبر هذه الاتفاقية وملاحقها جزءا لا يتجزأ من هذا المرسوم.