The whole text

مرسوم رقم 10925 تاريخ 30/08/1997 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: تسدد وزارة المالية, لحساب الاتحاد, قيمة القرض وفوائده على اقساط نصف سنوية متساوية وفق ما هو محدد في جدول التسديد الملحق بالاتفاقية. وتجري التأدية بمبلغ يساوي قيمة القسط المترتب وفوائده بالليرة اللبنانية بأمر من محتسب الماليةالمركزي بناء على قرار يصدر عن وزير المالية قبل موعد الاستحقاق. ويحول هذا المبلغ باللير الايطالي الى المؤسسة بواسطة مصرف لبنان. تتولى مديرية الخزينة والدين العام في وزارة المالية ملاحقة التسديد.

المادة 3 من مرسوم رقم 10925 تاريخ 30/08/1997 https://lebaneselegislation.com/law/192739/article/3/