The whole text

نظام العاملين لدى مجلس الانماء والاعمار In force

المادة 30

المادة 30

الإجازات المرضية:

1) يتقاضى المستخدم المتغيب لأسباب صحية راتبه وفقا للأحكام التالية:

* سنوات الخدمة في المجلس --- الإجازة المدفوعة

- ثلاثة أشهر حتى سنتين --- نصف شهر براتب كامل ونصف شهر بنصف راتب.

- من سنتين وحتى أربع سنوات --- شهر براتب كامل وشهر بنصف راتب.

- من أربع سنوات وحتى ست سنوات --- شهر ونصف الشهر براتب كامل وشهر ونصف الشهر بنصف راتب.

- من ست سنوات وحتى عشر سنوات شهران براتب كامل وشهران بنصف راتب.

- أكثر من عشر سنوات --- شهران ونصف الشهر براتب كامل وشهران ونصف الشهر بنصف راتب.

على أن يعلم رئاسة المجلس خلال فترة 48 ساعة بعنوانه أثناء المرض وبالأسباب الداعية للتغيب, وأن يرسل إليها تقريرا طبيا يذكر نوع المرض ويحدد مدة التغيب, على أن يصل هذا التقرير إلى رئاسة المجلس خلال فترة خمسة أيام في حال زادت مدة التغيب عن خمسة أيام, أو خلال فترة تنتهي مع انتهاء مدة التغيب في حال كانت هذه الأخيرة لخمسة أيام أو أقل وإذا تمنع المستخدم عن إرسال التقرير الطبي تعرض للعقوبات التأديبية المحددة في المادة 35 من هذا المرسوم وحق للمجلس أن يكلف طبيبا لمعاينته على نفقته الخاصة, وتحسم النفقة التي يقتضيها ذلك من راتب المستخدم وإذا زادت مدة التغيب عن خمسة أيام دون إرسال القترير الطبي يصرف النظر عن التقرير ويتعرض المستخدم المتغيب للعقوبات التأديبية.

2) إذا تجاوز تغيب المستخدم شهرا بدون انقطاع أو شهرا على مراحل عديدة في خلال ثلاثة أشهر, لا تعطى الإجازة المرضية المدفوعة وفقا لما ورد في الفقرة (1) أعلاه, إلا بناء على رأي اللجنة الطبية الرسمية المشار إليها في الفقرة (3) من المادة (39) من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959

3) إذا تجاوز تغيب المستخدم المدة القصوى المسموح بها استنادا لسنوات الخدمة والمحددة في الفقرة (1) أعلاه يعرض أمره على اللجنة الطبية وبناء على رأي هذه الأخيرة يمكن لمكتب المجلس اعطاؤه إجازة خاصة بدون راتب لفترة أقصاها المدة ذاتها المبينة في الفقرة (1) من هذه المادة, في حال كان المستخدم قابلا للشفاء خلال هذه الفترة. وإذا لم يكن قابلا للشفاء في هذه الفترة الأخيرة, أو إذا رأت اللجنة الطبية في غضون هذه الفترة أو في نهايتها انه غير قادر على استئناف عمله, صرف من الخدمة.

4) يحق للمستخدم الغائب عن لبنان غيابا قانونيا, أن يستحصل على إجازة مرضية أو يطلب تمديد إجازة مرضية سابقة ضمن الشروط المشار إليها في الفقرتين 2 و3 من هذه المادة, وبالاستناد إلى تقارير طبية يصدقها رئيس البعثة السياسية أو القنصلية اللبنانية أو تصدقها الدوائر الصحية المحلية حيث لا يوجد بعثة لبنانية.

المادة 30 من نظام العاملين لدى مجلس الانماء والاعمار https://lebaneselegislation.com/law/192823/article/30/