All legislation

مرسوم Decree No. 3821 11/09/2000

تصديق تخطيط طرق تربط اوتوستراد الشمال المصدق بالمرسوم رقم 11853 تاريخ 04/03/1998 بالعبده والحدود السورية عند العريضة والعبودية مع محول المنية (محافظة الشمال)

Type
مرسوم · Decree
Number
3821
Date
11/09/2000
Official Gazette
Issue 43, 21/09/2000, p. 3634-3635
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 12359 تاريخ 23/04/2004 (the text)
مرسوم رقم 12359 تاريخ 23/04/2004 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3821 تاريخ 11/09/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ

29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على تكليف مجلس الانماء

والاعمار بموجب قراري مجلس الوزراء

ذات الرقمين 35 و39 تاريخ

15/07/1998,

بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ

19/03/1965 المعدل بموجب المرسوم

رقم 1742 تاريخ 31/01/1979

(تصنيف شبكة الطرق العامة),

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس

الانماء والاعمار رقم 433/2000/أ

تاريخ 27/04/2000,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

ووزير الاشغال العامة والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط طرق تربط اوتوستراد الشمال المصدق بالمرسوم رقم 11853 تاريخ 04/03/1998 بالعبدة والحدود السورية عند العريضة والعبودية مع محول المنية (محافظة الشمال) المبين باللون الاحمر على المسطحات/ ذات الارقام 9/1 - 9/2- و 9/3- 9/4- 9/5- 9/6- 9/7- 9/8- و 9/9 المرفقة بهذا المرسوم والموضوع من قبل مجلس الانماء والاعمار وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطحات المذكورة.

المادة 2

مادة 2: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الاولى اعلاه طريقا دولية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 ايلول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي