ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ
29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على تكليف مجلس الانماء
والاعمار بموجب قراري مجلس الوزراء
ذات الرقمين 35 و39 تاريخ
15/07/1998,
بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ
19/03/1965 المعدل بموجب المرسوم
رقم 1742 تاريخ 31/01/1979
(تصنيف شبكة الطرق العامة),
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس
الانماء والاعمار رقم 433/2000/أ
تاريخ 27/04/2000,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
ووزير الاشغال العامة والنقل,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق تخطيط طرق تربط اوتوستراد الشمال المصدق بالمرسوم رقم 11853 تاريخ 04/03/1998 بالعبدة والحدود السورية عند العريضة والعبودية مع محول المنية (محافظة الشمال) المبين باللون الاحمر على المسطحات/ ذات الارقام 9/1 - 9/2- و 9/3- 9/4- 9/5- 9/6- 9/7- 9/8- و 9/9 المرفقة بهذا المرسوم والموضوع من قبل مجلس الانماء والاعمار وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطحات المذكورة.
مادة 2: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الاولى اعلاه طريقا دولية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 ايلول 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي