المادة 3
مادة 3: الغي نص الفقرة الاولى من المادة 134 من قانون الجمارك واستعيض عنه بالنص التالي: "يجب على المسافرين الداخلين لبنان او الخارجين منه, عملا بالمادة 24 , ان يتقدموا من مكتب الجمرك ليصرحوا بما معهم تحت طائل الجزاء النقدي المنصوص عليه في الرقم 5 من المادة 363".