The whole text

مرسوم رقم 7152 تاريخ 15/10/1946 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: حدد عدد التلامذة في كل سنة من سنتي الدراسة بثلاثين تلميذا لا يمكن تجاوزه. تعطى لكل من هؤلاء التلامذة منحة اعاشة شهرية قدرها خمس وسبعون ليرة لبنانية شرط ان يكون قاطنا خارج البلدة التي تعتبر مركزا للمدرسة المهنية. توزع هذه المنح بموجب قرار يصدره وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة استنادا الى تحقيق يقام خصيصا لهذه الغاية وبمعرفة لجنة تؤلف على الوجه التالي: مدير مدرسة الصنائع والفنون رئيس ديوان وزارة التربية الوطنية مندوب عن وزارة المالية مفتش التعليم في المنطقة التي تعمل المدرسة المهنية فيها

المادة 4 من مرسوم رقم 7152 تاريخ 15/10/1946 https://lebaneselegislation.com/law/192905/article/4/