المادة 1
مادة 1: فتحت مدرسة ابتدائية مهنية خارجية في كل من طرابلس وصيدا وزحلة.
مرسوم Decree No. 7152 15/10/1946
مادة 1: فتحت مدرسة ابتدائية مهنية خارجية في كل من طرابلس وصيدا وزحلة.
مادة 2: مدة الدراسة في هذه المدارس سنتان ويشمل التعليم دروسا نظرية وعملية تحدد موادها بموجب قرار يصدره وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 6853 تاريخ 06/12/1951, article 1, 12/12/1951
مادة 1: جعلت مدة الدراسة المحددة في المادة الثانية من المرسوم رقم 7152 الصادر بتاريخ 15 تشرين الاول سنة 1946 ثلاث سنوات
مادة 3: على المرشح الذي يرغب في الدخول الى هذه المدارس : 1- ان يكون لبنانيا 2- ان يكون في الثالثة عشرة من عمره على الاقل والسادسة عشرة على الاكثر. 3- ان يقدم شهادة طبيب رسمي تثبت ان حالته الصحية تمكنه من متابعة هذه الدروس 4- ان يفوز في مباراة تقام خصيصا في كل سنة في مراكز هذه المدارس 5- ان يكون حائزا شهادة الدروس الابتدائية تحدد مواد هذه المباراة بموجب قرار يصدره وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة.
مادة 4: حدد عدد التلامذة في كل سنة من سنتي الدراسة بثلاثين تلميذا لا يمكن تجاوزه. تعطى لكل من هؤلاء التلامذة منحة اعاشة شهرية قدرها خمس وسبعون ليرة لبنانية شرط ان يكون قاطنا خارج البلدة التي تعتبر مركزا للمدرسة المهنية. توزع هذه المنح بموجب قرار يصدره وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة استنادا الى تحقيق يقام خصيصا لهذه الغاية وبمعرفة لجنة تؤلف على الوجه التالي: مدير مدرسة الصنائع والفنون رئيس ديوان وزارة التربية الوطنية مندوب عن وزارة المالية مفتش التعليم في المنطقة التي تعمل المدرسة المهنية فيها
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الاولى) by مرسوم رقم 1509 تاريخ 29/03/1950, article 1, 05/04/1950
مادة 1: عدلت الفقرة الاولى من المادة الرابعة من المرسوم رقم 7152 تاريخ 15 تشرين الاول سنة 1946 كما يأتي: "يحدد وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة ابتداء من اول سنة 1949 - 1950 الدراسية عدد التلاميذ المقبولين في المدارس المهنية وفي الفرع المهني للتلامذة الذين يقطنون جبل لبنان المنصوص عليه في المادة العاشرة من هذا المرسوم".
مادة 5: في نهاية الدروس المحددة لسنتي الدراسة تعطى شهادة رسمية تدعى "شهادة الدروس المهنية الابتدائية" للفائزين في الامتحانات النهائية للسنة الثانية. تقدم الامتحانات النهائية امام لجنة تؤلف خصيصا لهذه الغاية بموجب قرار يصدره وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة.
مادة 6: تعطى شهادة الدروس المهنية الابتدائية للتلميذ الذي يحصل على علامة 20/12 على الاقل.
مادة 7: يقبل مبدئيا الاشخاص الذين يحملون شهادة الدروس المهنية الابتدائية في السنة الثالثة في مدرسة الصنائع والفنون وذلك ضمن المراكز المحددة.
مادة 8: يتألف ملاك الموظفين في كل من هذه المدارس على الوجه التالي: 1- ثلاثة وكلاء ورش تولى احدهم مصنع النجارة والثاني مصنع الحدادة ويقوم الثالث باعمال مصنع البراده 2- ناظر يتولى في الوقت نفسه بتدريس بعض المواد الفنية 3- امين مستودع محاسب 4- خادمان.
مادة 9: يقوم مفتش التعليم الابتدائي في المنطقة او مدير المدرسة الرسمية بادارة المدرسة المهنية الموجودة في منطقته وينتدب لهذه الغاية بموجب قرار يصدره وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة . اما من الوجهة الفنية فتربط هذه المدارس بمديرية التعليم الفني.
مادة 10: يفتح في مدرسة الصنائع والفنون في بيروت فرع خاص للتلامذة الذين يقطنون في محافظة جبل لبنان. يشمل منهاج التعليم في هذا الفرع المواد التدريسية نفسها المحددة للمدارس المفتوحة بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم وتعطى في نهاية الدروس الشهادة نفسها التي يحملها خريجو هذه المدارس . يربط هذا الفرع بمدير مدرسة الصنائع والفنون.
مادة 11: يجوز بصورة استثنائية ولسنة 1946 - 1947 الحالية قبول مرشحين لا يحملون شهادة الدروس الابتدائية في مباراة الدخول الى هذه المدارس التابعة دروسهم المهنية.
مادة 12: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 تشرين اول سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سعدي المنلا الامضاء: اميل لحود وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: فيليب تقلا