المواد
مادة 1: الغي نص المادة الرابعة من المرسوم رقم 1917 تاريخ 6/4/1979 واستبدل بالنص التالي: "1- تؤخذ من الحساب الخاص باسم "الصندوق البلدي المستقل" المفتوح في قيود مصلحة الخزينة في وزارة المالية: - نفقات الرواتب والاجور والتعويضات التي يتقاضاها عاملون من خارج الملاك في مصلحة الشؤون البلدية والقروية اما عن طريق التعاقد او- الاستخدام والذين تتناول مهامهم اعمال مختلف البلديات . 2- تحدد قيمة هذه النفقات سنويا بقرار مشترك يصدر عن وزيري الداخلية والمالية".
مادة 2: عدل نص الفقرة الاولى من المادة الخامسة من المرسوم رقم 1917 تاريخ 6/4/1979 على الوجه التالي: يعقد وزير الداخلية ومدير الداخلية العام كل في نطاق صلاحياته النفقات المذكورة في المادة السابقة وفقا لاحكام قانون المحاسبة العمومية". (والباقي دون تعديل).
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 تشرين الاول 1991
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: عمر كرامي
وزير الداخلية
الامضاء: اللواء الركن سامي الخطيب
وزير المالية
الامضاء: علي الخليل