المادة 2
مادة 2: عدل نص الفقرة الاولى من المادة الخامسة من المرسوم رقم 1917 تاريخ 6/4/1979 على الوجه التالي: يعقد وزير الداخلية ومدير الداخلية العام كل في نطاق صلاحياته النفقات المذكورة في المادة السابقة وفقا لاحكام قانون المحاسبة العمومية". (والباقي دون تعديل).