المادة 1
مادة 1: الغي نص المادة الرابعة من المرسوم رقم 1917 تاريخ 6/4/1979 واستبدل بالنص التالي: "1- تؤخذ من الحساب الخاص باسم "الصندوق البلدي المستقل" المفتوح في قيود مصلحة الخزينة في وزارة المالية: - نفقات الرواتب والاجور والتعويضات التي يتقاضاها عاملون من خارج الملاك في مصلحة الشؤون البلدية والقروية اما عن طريق التعاقد او- الاستخدام والذين تتناول مهامهم اعمال مختلف البلديات . 2- تحدد قيمة هذه النفقات سنويا بقرار مشترك يصدر عن وزيري الداخلية والمالية".