All legislation

مرسوم Decree No. 2130 13/10/1944

تأليف المحاكم البدائية

Type
مرسوم · Decree
Number
2130
Date
13/10/1944
Official Gazette
Issue 43, 25/10/1944, p. 0
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 7798 تاريخ 09/01/1947 (Art. 1)
مرسوم رقم 2237 تاريخ 10/11/1944 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2130 تاريخ 13/10/1944
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

وبناء على قانون التنظيم القضائي المؤرخ في 14 تشرين الاول

سنة 1944

وبناء على اقتراح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤلف المحاكم البدائية كما يلي: بيروت اولا: غرفة مدنية اولى - وهي تختص برؤية جميع الدعاوي المدنية وكل الدعاوي التي لا تدخل صراحة ضمن اختصاص الغرف الباقية ثانيا: غرفة مدنية ثانية - وهي تنظر في استئنافات محاكم الصلح في المواد المدنية والقضايا العقارية. ثالثا: غرفة مدنية ثالثة - وهي تختص برؤية جميع القضايا التجارية وقضايا الجمارك وحصر التبغ. رابعا: الغرفة الجزائية - وهي تنظر في الجرائم الداخلة ضمن اختصاصها بداية وفي استئناف قرارات حكام الصلح. طرابلس . اولا: غرفة مدنية ثانيا: غرفة جزائية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 23 تشرين الاول 1944 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: حبيب ابي شهلا