المادة 1
مادة 1: تؤلف المحاكم البدائية كما يلي: بيروت اولا: غرفة مدنية اولى - وهي تختص برؤية جميع الدعاوي المدنية وكل الدعاوي التي لا تدخل صراحة ضمن اختصاص الغرف الباقية ثانيا: غرفة مدنية ثانية - وهي تنظر في استئنافات محاكم الصلح في المواد المدنية والقضايا العقارية. ثالثا: غرفة مدنية ثالثة - وهي تختص برؤية جميع القضايا التجارية وقضايا الجمارك وحصر التبغ. رابعا: الغرفة الجزائية - وهي تنظر في الجرائم الداخلة ضمن اختصاصها بداية وفي استئناف قرارات حكام الصلح. طرابلس . اولا: غرفة مدنية ثانيا: غرفة جزائية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الاخيرة) by مرسوم رقم 7798 تاريخ 09/01/1947, article 2, 15/01/1947
مادة 2: عدلت المادة الاولى, الفقرة الاخيرة من المرسوم رقم 2130 الصادر في 13 تشرين الاول سنة 1944 على الوجه التالي: بعبدا - الغرفة الجزائية تنظر الغرفة الجزائية في محكمة جبل لبنان البدائية علاوة على وظائفها الاساسية في جميع استئنافات احكام المحاكم الصلحية.