All legislation

قرار Decision No. 61 22/01/1963

يتعلق باعفاء الحليب المجفف المعد لصناعتي الشوكولا والبسكويت من اجازة الاستيراد

Type
قرار · Decision
Number
61
Date
22/01/1963
Official Gazette
Issue 8, 28/01/1963, p. 320
Status
In force
Amended by
قرار رقم 15 تاريخ 28/07/1972 (Art. 1)
قرار رقم 1 تاريخ 05/06/1972 (Art. 1)
قرار رقم 60 تاريخ 05/02/1964 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 61 تاريخ 22/01/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 10776 تاريخ 23 تموز 1959 وتطلق حرية استيراد الحليب المجفف المخصصة لصناعة الشوكولا والبسكويت (الوضع الجمركي 4/2/أ/1/أ) وفقا للمادة الثانية من هذا القرار.

المادة 2

مادة 2: يشترط في استيراد الحليب المجفف لصناعة الشوكولا والبسكويت ان يكون هذا الاستيراد مرتبطا بالادخال المسبق لكمية معادلة وزنا من مادة زبدة الكاكاو.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني.

بيروت في 22 كانون الثاني سنة 1963 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رفيق نجا