The whole text

مرسوم رقم 4422 تاريخ 20/10/1981 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: يتقاضى رئيس واعضاء مجلس الادارة عن كل جلسة عمل تعويض حضور قدره /200/ ليرة للرئيس و/150/ ل.ل. للعضو. على الا يتجاوز التعويض معدلا سنويا قدره /800/ ليرة في الشهر في الشهر للرئيس و/600/ ليرة للعضو ولا يحق لهم ان يتقاضوا اي تعويض آخر من جراء هذا العمل بما في ذلك نفقات النقل والانتقال او تعويض السيارة. تدفع هذه التعويضات من الاعتمادات التي تخصصها وزارة الصحة العامة للمؤسسات العامة التي تتولى ادارة المستشفيات العامة.

المادة 4 من مرسوم رقم 4422 تاريخ 20/10/1981 https://lebaneselegislation.com/law/193106/article/4/