All legislation

مرسوم Decree No. 4422 20/10/1981

تحديد مهام وصلاحيات مجلس ادارة المؤسسة العامة التي تتولى ادارة المستشفيات العامة ومهام وصلاحيات مفوضي الحكومة لدى المؤسسة المذكورة وتحديد شروط تعيين رئيس واعضاء المجلس ومفوض الحكومة وتعويضاتهم

Type
مرسوم · Decree
Number
4422
Date
20/10/1981
Official Gazette
Issue 43, 29/10/1981, p. 682-685
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
مرسوم رقم 4422 تاريخ 20/10/1981
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعين في كل مؤسسة عامة تتولى ادارة المستشفيات العامة مجلس ادارة يتألف على الوجه التالي: 1 - طبيب واحد برتبة استاذ مساعد على الاقل عن كل كلية تدرس الطب في لبنان ينتدبه عميدها. 2 - اثنان من حملة الاجازات الجامعية من سكن المحافظة او القضاء حيث المؤسسة العامة.

المادة 2

مادة 2: يجب ان تتوفر في رئيس واعضاء مجلس ادارة المؤسسة العامة الشروط العامة للتعيين المنصوص عليها في الفقرات أ - ب - ج - ود من البند 3 من المادة الخامسة من المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/72 المتعلق بالنظام العام للمؤسسات العامة.

المادة 3

مادة 3:

1- يعين رئيس واعضاء مجلس ادارة المؤسسة العامة بمرسوم

يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الصحة العامة

بعد استشارة الهيئة العليا للخدمات الطبية.

2- تحدد مدة تعيين رئيس واعضاء مجلس الادارة بسنتين قابلة

للتجديد او التمديد.

3- يرفع وزير الصحة العامة قبل انتهاء ولاية مجلس الادارة

بشهرين على الاقل اقتراحا الى مجلس الوزراء بعد استشارة

الهيئة العليا للخدمات الطبية بتأليف مجلس ادارة جديد او

بالتمديد للمجلس القائم, كله او بعضه.

4- يستمر مجلس الادارة القائم بممارسة مهامه بعد انتهاء مدة ولايته حتى يتم تعيين المجلس الجديد.

المادة 4

مادة 4: يتقاضى رئيس واعضاء مجلس الادارة عن كل جلسة عمل تعويض حضور قدره /200/ ليرة للرئيس و/150/ ل.ل. للعضو. على الا يتجاوز التعويض معدلا سنويا قدره /800/ ليرة في الشهر في الشهر للرئيس و/600/ ليرة للعضو ولا يحق لهم ان يتقاضوا اي تعويض آخر من جراء هذا العمل بما في ذلك نفقات النقل والانتقال او تعويض السيارة. تدفع هذه التعويضات من الاعتمادات التي تخصصها وزارة الصحة العامة للمؤسسات العامة التي تتولى ادارة المستشفيات العامة.

المادة 5

مادة 5:

1- يتولى مجلس الادارة في المؤسسة العامة السلطة التقريرية ويسهر على تنفيذ وتوجيه سياسة الاستشفاء العامة في المحافظة او القضاء ويتخذ ضمن نطاق القوانين والانظمة القرارات اللازمة لتأمين حسن سير العمل الطبي والاستشفائي في المستشفيات العامة التابعة للمؤسسة العامة في المحافظة او القضاء. كما ويقر مجلس الادارة بصورة خاصة وعلى سبيل المثال لا الحصر:

1- مشروع ملاك لكل من المستشفيات العامة.

ب - مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة العامة والمستشفيات التابعة لها.

ج- كلفة الاستشفاء اليومي المقترحة من كل من المستشفيات العامة التابعة للمؤسسة العامة.

د- استعمال الاحتياطي العام وتحديد وجهة استعمال الارباح

وطرق تغطية الخسائر. يجوز لمجلس الادارة تحويل الرصيد

الفائض عن كل سنة مالية الى حساب احتياطي شرط الا يزيد

هذا الحساب عن 20 % من قيمة واردات السنة المالية السابقة.

وكل زيادة تتجاوز ال 20 % توضع في حساب خاص باسم المؤسسات العامة المعنية وتوزع على المؤسسات العامة المحتاجة وذلك بقرار من وزير الصحة العامة بناء على رأي الهيئة العليا للخدمات الطبية.

يوضع الرصيد الفائض عن ال 20 % في حساب المؤسسة العامة المعنية لتطوير المستشفيات التابعة لها ويصرف المبلغ

بقرار من مجلس الادارة. تودع هذه الاموال ضمن الحساب

المفتوح لدى مصرف لبنان باسم المؤسسات العامة التي تتولى ادارة المستشفيات العامة.

ه- طلبات سلفات الخزينة.

و- صفقات اللوازم والاشغال والخدمات عندما تزيد قيمتها

على عشرين الف ليرة.

ز- قبول التبرعات والهبات .

ح- تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة.

ط- المداعاة امام القضاء.

ي- تعيين مدير المشتشفى ورؤساء الفروع الطبية والادارة

ورئيسة التمريض بعد موافقة الهيئة العليا للخدمات الطبية.

ك- تعيين الاطباء بناء على اقتراح رئيس الفرع المختص بعد

انهاء رئيس الاطباء في المستشفى العام.

ل- مراقبة سير العمل في المستشفى العام.

2- يضع مجلس ادارة المؤسسة العامة بالاتفاق مع الهيئة

الطبية التابعة لكل مستشفى عام مشاريع اتفاقيات التعاون مع

المؤسسات الخاصة او العامة ومشاريع البحوث العلمية

والاتفاقيات المتعلقة بهذا الموضوع ويرفعها للهيئة العليا للخدمات الطبية.

3- يجتمع مجلس الادارة في مركز المؤسسة العامة بدعوة من

رئيسه مرتين على الاقل كل شهر وكلما دعت الحاجة واذا طلب ذلك نصف الاعضاء بمن فيهم مفوض الحكومة. ويرئس جلساته رئيسه. وفي حال غيابه اكبر الاعضاء سنا, ويمارس صلاحيات رئيس مجلس الادارة.

4- يشترك كل من مدير ورئيس اطباء المستشفى العام في مركز المحافظة او قضاء بعلبك في جلسات مجلس الادارة بصفة استشارية. ويعتبر حضورهما لهذه الجلسات من مهامهما الاساسية, ولا يترتب لهما من جراء هذا الحضور اي تعويض اذا عقدت الجلسات اثناء الدوام الرسمي, اما اذا عقدت خارج اوقات الدوام الرسمي, فيعطى كل منهما تعويض حضور قدره /100/ ليرة عن كل جلسة يدعى رسميا اليها, على الا يتجاوز التعويض معدلا سنويا قدره /500/ ليرة في الشهر. وتطبق على هذا التعويض باقي الاحكام المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا المرسوم.

5- ينظم محضر لكل جلسة يعقدها مجلس الادارة تدون فيه اسماء الحاضرين وجدول اعمال الجلسة ومناقشات المجلس والقرارات المتخذة وللاعضاء المخالفين في حال اتخاذ قرار بالاكثرية ان يدونوا في المحضر آراءهم معللة.

المادة 6

مادة 6:

1- يتولى رئيس مجلس الادارة:

أ- وضع جدول اعمال جلسات المجلس والدعوة اليها وترؤسها

وادارة المناقشات فيها.

ب - ايداع السطلة التنفيذية في المستشفى العام قرارات

مجلس الادارة للتنفيذ.

ج- ممارسة الصلاحيات التي يفوضها اليه مجلس الادارة.

د- متابعة تنفيذ قرارات مجلس الادارة.

ه- تكليف محرر او كتاب عدد (2) ومستكتب عدد (1) وخادم عدد

(1) من بين الاداريين العاملين في مركز المؤسسة العامة,

لتأمين اعمال امانة السر والاعمال القلمية العائدة لمجلس

ادارة كل مؤسسة عامة تتولى ادارة المستشفيات العامة.

و- تمثيل المؤسسة العامة امام القضاء.

2- على الرئيس ان يعرض على مجلس الادارة المعاملات

الخاضعة لصلاحية المجلس وذلك خلال مهلة شهر من تاريخ ورود هذه المعاملات اليه.

المادة 7

مادة 7:

1 - للحكومة ان تنهي في اي وقت كان, خدمة رئيس واعضاء مجلس الادارة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الصحة العامة.

2 - تنهي الحكومة ايضا, بذات الطريقة, خدمة رئيس او اعضاء مجلس الادارة اذا فقد الرئيس او احد الاعضاء الشروط المفروضة لتعيينه.

المادة 8

مادة 8: 1 - يعين وزير الصحة العامة بقرار منه بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصحة العامة مفوضا الحكومة لدى كل مؤسسة عامة تتولى ادارة المستشفيات العامة.

2 - يجب ان يكون مفوض الحكومة من موظفي وزارة الصحة العامة العاملين فعليا فيها والمنتمين الى الفئة الثالثة على الاقل.

3 - يحضر مفوض الحكومة اجتماعات مجلس الادارة ويكون له فيها حق التصويت وله ان يطلب تدوين رأيه في محضر الجلسة.

4 - يبلغ مفوض الحكومة بواسطة وزارة الصحة العامة نسخة عن كل من محاضر جلسات مجلس الادارة الى كل من ديوان المحاسبة والتفتيش المركزي.

5 - لا يتقاضى مفوض الحكومة من موازنة المؤسسة العامة المعين لديها اي راتب او تعويض او مكافاة مهما كان نوعها, الا تعويض الحضور وفاقا لما هو محدد لاعضاء مجلس الادارة في المادة الرابعة من هذا المرسوم.

المادة 9

مادة 9:

1 - على رئيس مجلس ادارة كل مؤسسة عامة ان يبلغ وزارة الصحة العامة بواسطة الهيئة العليا للخدمات الطبية نسخة من كل من محاضر جلسات مجلس الادارة. وذلك في مهلة ثمانية ايام من تاريخ تصديق مجلس الادارة على هذه المحاضر.

2 - اما القضايا الخاضعة الى مصادقة وزير الصحة العامة, فترفعها اليه الهيئة العليا للخدمات الطبية في مهلة شهر من تاريخ تبلغها القضية مقرونة برأيها وتعلم مجلس الادارة خطيا بذلك واذا انقضت مهلة الشهر بدون ان تتخذ الهيئة العليا للخدمات الطبية موقفا من القضية المطروحة عليها فيصبح من حق مجلس الادارة رفع القضية هذه مباشرة لوزير الصحة العامة وابلاغ الهيئة العليا للخدمات الطبية نسخة من هذا الاجراء.

3 - يبت وزير الصحة العامة في كل قضية ترده من الهيئة العليا للخدمات الطبية في مهلة شهر من تاريخ تسجيلها في وزارة الصحة العامة. واذا انقضت مهلة الشهر بدون ان يتخذ الوزير موقفا من القضية المطروحة عليه, فيعتبر ذلك موافقة منه عليها.

المادة 10

مادة 10: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 20 تشرين الاول سنة 1981 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: علي الخليل وزير الصحة العامة الامضاء: نزيه البزري