The whole text

مرسوم رقم 4422 تاريخ 20/10/1981 In force

المادة 5

المادة 5

مادة 5:

1- يتولى مجلس الادارة في المؤسسة العامة السلطة التقريرية ويسهر على تنفيذ وتوجيه سياسة الاستشفاء العامة في المحافظة او القضاء ويتخذ ضمن نطاق القوانين والانظمة القرارات اللازمة لتأمين حسن سير العمل الطبي والاستشفائي في المستشفيات العامة التابعة للمؤسسة العامة في المحافظة او القضاء. كما ويقر مجلس الادارة بصورة خاصة وعلى سبيل المثال لا الحصر:

1- مشروع ملاك لكل من المستشفيات العامة.

ب - مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة العامة والمستشفيات التابعة لها.

ج- كلفة الاستشفاء اليومي المقترحة من كل من المستشفيات العامة التابعة للمؤسسة العامة.

د- استعمال الاحتياطي العام وتحديد وجهة استعمال الارباح

وطرق تغطية الخسائر. يجوز لمجلس الادارة تحويل الرصيد

الفائض عن كل سنة مالية الى حساب احتياطي شرط الا يزيد

هذا الحساب عن 20 % من قيمة واردات السنة المالية السابقة.

وكل زيادة تتجاوز ال 20 % توضع في حساب خاص باسم المؤسسات العامة المعنية وتوزع على المؤسسات العامة المحتاجة وذلك بقرار من وزير الصحة العامة بناء على رأي الهيئة العليا للخدمات الطبية.

يوضع الرصيد الفائض عن ال 20 % في حساب المؤسسة العامة المعنية لتطوير المستشفيات التابعة لها ويصرف المبلغ

بقرار من مجلس الادارة. تودع هذه الاموال ضمن الحساب

المفتوح لدى مصرف لبنان باسم المؤسسات العامة التي تتولى ادارة المستشفيات العامة.

ه- طلبات سلفات الخزينة.

و- صفقات اللوازم والاشغال والخدمات عندما تزيد قيمتها

على عشرين الف ليرة.

ز- قبول التبرعات والهبات .

ح- تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة.

ط- المداعاة امام القضاء.

ي- تعيين مدير المشتشفى ورؤساء الفروع الطبية والادارة

ورئيسة التمريض بعد موافقة الهيئة العليا للخدمات الطبية.

ك- تعيين الاطباء بناء على اقتراح رئيس الفرع المختص بعد

انهاء رئيس الاطباء في المستشفى العام.

ل- مراقبة سير العمل في المستشفى العام.

2- يضع مجلس ادارة المؤسسة العامة بالاتفاق مع الهيئة

الطبية التابعة لكل مستشفى عام مشاريع اتفاقيات التعاون مع

المؤسسات الخاصة او العامة ومشاريع البحوث العلمية

والاتفاقيات المتعلقة بهذا الموضوع ويرفعها للهيئة العليا للخدمات الطبية.

3- يجتمع مجلس الادارة في مركز المؤسسة العامة بدعوة من

رئيسه مرتين على الاقل كل شهر وكلما دعت الحاجة واذا طلب ذلك نصف الاعضاء بمن فيهم مفوض الحكومة. ويرئس جلساته رئيسه. وفي حال غيابه اكبر الاعضاء سنا, ويمارس صلاحيات رئيس مجلس الادارة.

4- يشترك كل من مدير ورئيس اطباء المستشفى العام في مركز المحافظة او قضاء بعلبك في جلسات مجلس الادارة بصفة استشارية. ويعتبر حضورهما لهذه الجلسات من مهامهما الاساسية, ولا يترتب لهما من جراء هذا الحضور اي تعويض اذا عقدت الجلسات اثناء الدوام الرسمي, اما اذا عقدت خارج اوقات الدوام الرسمي, فيعطى كل منهما تعويض حضور قدره /100/ ليرة عن كل جلسة يدعى رسميا اليها, على الا يتجاوز التعويض معدلا سنويا قدره /500/ ليرة في الشهر. وتطبق على هذا التعويض باقي الاحكام المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا المرسوم.

5- ينظم محضر لكل جلسة يعقدها مجلس الادارة تدون فيه اسماء الحاضرين وجدول اعمال الجلسة ومناقشات المجلس والقرارات المتخذة وللاعضاء المخالفين في حال اتخاذ قرار بالاكثرية ان يدونوا في المحضر آراءهم معللة.

المادة 5 من مرسوم رقم 4422 تاريخ 20/10/1981 https://lebaneselegislation.com/law/193106/article/5/