The whole text

مرسوم رقم 4422 تاريخ 20/10/1981 In force

المادة 8

المادة 8

مادة 8: 1 - يعين وزير الصحة العامة بقرار منه بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصحة العامة مفوضا الحكومة لدى كل مؤسسة عامة تتولى ادارة المستشفيات العامة.

2 - يجب ان يكون مفوض الحكومة من موظفي وزارة الصحة العامة العاملين فعليا فيها والمنتمين الى الفئة الثالثة على الاقل.

3 - يحضر مفوض الحكومة اجتماعات مجلس الادارة ويكون له فيها حق التصويت وله ان يطلب تدوين رأيه في محضر الجلسة.

4 - يبلغ مفوض الحكومة بواسطة وزارة الصحة العامة نسخة عن كل من محاضر جلسات مجلس الادارة الى كل من ديوان المحاسبة والتفتيش المركزي.

5 - لا يتقاضى مفوض الحكومة من موازنة المؤسسة العامة المعين لديها اي راتب او تعويض او مكافاة مهما كان نوعها, الا تعويض الحضور وفاقا لما هو محدد لاعضاء مجلس الادارة في المادة الرابعة من هذا المرسوم.

المادة 8 من مرسوم رقم 4422 تاريخ 20/10/1981 https://lebaneselegislation.com/law/193106/article/8/