The whole text

مرسوم رقم 4422 تاريخ 20/10/1981 In force

المادة 9

المادة 9

مادة 9:

1 - على رئيس مجلس ادارة كل مؤسسة عامة ان يبلغ وزارة الصحة العامة بواسطة الهيئة العليا للخدمات الطبية نسخة من كل من محاضر جلسات مجلس الادارة. وذلك في مهلة ثمانية ايام من تاريخ تصديق مجلس الادارة على هذه المحاضر.

2 - اما القضايا الخاضعة الى مصادقة وزير الصحة العامة, فترفعها اليه الهيئة العليا للخدمات الطبية في مهلة شهر من تاريخ تبلغها القضية مقرونة برأيها وتعلم مجلس الادارة خطيا بذلك واذا انقضت مهلة الشهر بدون ان تتخذ الهيئة العليا للخدمات الطبية موقفا من القضية المطروحة عليها فيصبح من حق مجلس الادارة رفع القضية هذه مباشرة لوزير الصحة العامة وابلاغ الهيئة العليا للخدمات الطبية نسخة من هذا الاجراء.

3 - يبت وزير الصحة العامة في كل قضية ترده من الهيئة العليا للخدمات الطبية في مهلة شهر من تاريخ تسجيلها في وزارة الصحة العامة. واذا انقضت مهلة الشهر بدون ان يتخذ الوزير موقفا من القضية المطروحة عليه, فيعتبر ذلك موافقة منه عليها.

المادة 9 من مرسوم رقم 4422 تاريخ 20/10/1981 https://lebaneselegislation.com/law/193106/article/9/