المادة 7
(عدلت بموجب مرسوم 13412 / 1963 )
عندما يرى المفتش ان احد القرارات المبينة في المادة السابقة غير قانوني, او انه يلحق ضررا في مصلحة الدولة, عليه ان يعلم خطيا رئيس التفتيش المركزي (المفتش العام الهندسي) بذلك ويرسل نسخة عن تقريره هذا الى السلطة المسؤولة عن هذا القرار والى وزير الاشغال العامة والنقل (مديرية الادارة المشتركة) او وزير الداخلية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 13412 تاريخ 19/07/1963, article 1, 25/07/1963
مادة 1: تعدل المادة 7 من المرسوم رقم 12826 تاريخ 21/5/1963 على النحو التالي: عندما يرى المفتش ان احد القرارات المبينة في المادة السابقة غير قانوني, او انه يلحق ضررا في مصلحة الدولة, عليه ان يعلم خطيا رئيس التفتيش المركزي (المفتش العام الهندسي) بذلك ويرسل نسخة عن تقريره هذا الى السلطة المسؤولة عن هذا القرار والى وزير الاشغال العامة والنقل (مديرية الادارة المشتركة) او وزير الداخلية.