The whole text

مرسوم رقم 12826 تاريخ 21/05/1963 In force

المادة 8

المادة 8

(عدلت بموجب مرسوم 13412 / 1963 )

يقوم المفتش بجولاته التفتيشية محليا, بنفسه, او يكلف موظفيه القيام بها. ويتم هذا التفتيش :

أ- وفق برنامج فصلي يتناول مراقبة جميع المصالح واللجان الخ. وجميع الورش , مرة في الشهر على الاقل. ويجب بالاضافة الى ذلك, اجراء التفتيش بصورة الزامية في نهاية كل مهلة تنفيذ اشغال هامة, وذلك خلال مدة العشرة ايام التي تلي انتهاء هذه المهلة.

ب - بزيارات مفاجئة كلما رأي ذلك مفيدا

ج- بناء لطلب وزير الاشغال العامة والنقل او وزير الداخلية او رئيس التفتيش المركزي او رئيس احد المجلسين.

المادة 8 من مرسوم رقم 12826 تاريخ 21/05/1963 https://lebaneselegislation.com/law/193112/article/8/