المادة 8
(عدلت بموجب مرسوم 13412 / 1963 )
يقوم المفتش بجولاته التفتيشية محليا, بنفسه, او يكلف موظفيه القيام بها. ويتم هذا التفتيش :
أ- وفق برنامج فصلي يتناول مراقبة جميع المصالح واللجان الخ. وجميع الورش , مرة في الشهر على الاقل. ويجب بالاضافة الى ذلك, اجراء التفتيش بصورة الزامية في نهاية كل مهلة تنفيذ اشغال هامة, وذلك خلال مدة العشرة ايام التي تلي انتهاء هذه المهلة.
ب - بزيارات مفاجئة كلما رأي ذلك مفيدا
ج- بناء لطلب وزير الاشغال العامة والنقل او وزير الداخلية او رئيس التفتيش المركزي او رئيس احد المجلسين.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة ج) by مرسوم رقم 13412 تاريخ 19/07/1963, article 2, 25/07/1963
مادة 2: تعدل الفقرة ج من المادة 8 من المرسوم رقم 12826 تاريخ 21/5/1963 على النحو التالي: ج- بناء لطلب وزير الاشغال العامة والنقل او وزير الداخلية او رئيس التفتيش المركزي او رئيس احد المجلسين.