المادة 2
مادة 2: لا يرخص باستيراد اي صنف من السجاير الاجنبية الى الاراضي اللبنانية الا اذا توفرت الشروط التالية: 1- ان يكون الصنف من صنع البلد المختص في انتاجه, او من صنع معمل يقوم خارج هذا البلد بانتاج الصنف نفسه لحساب المنتج الاصلي. 2- ان لا يتجاوز مجموع الاصناف المستوردة العدد الاقصى الذي يسمح هذا القرار باستيراده. 3- ان يصدر طلب الترخيص عن المنتج نفسه دون اي وسيط, على ان يترك لهذا المنتج حق اختيار وسيط بعد اعطاء الترخيص المطلوب . 4- ان يتعهد المنتج بان يشتري من ادارة الحصر كمية من التبغ الورق او السجاير اللبنانية يوازي ثمنها السجاير الاجنبية التي صدرها الى لبنان. 5- ان يكفل المنتج تصريف الكميات الدنيا التالية من سجائره في لبنان. خلال مدة ال18 شهرا الاول التي تعتبر مدة تجربة: 1500 كيلو خلال الستة الاشهر الاولى 3000 كيلو خلال الستة الاشهر الثانية 4000 كيلو خلال الستة الاشهر الثالثة بعد انقضاء مدة التجربة: 10000 كيلو في السنة 6- ان يقدم المنتج الى ادارة الحصر فور اعطائه الترخيص وقبل ان تعقد معه الادارة اي صفقة, كفالة نقدية او مصرفية قدرها /25000/ ليرة تضمن قيامه بالتعهدات التي تفرضها عليه احكام هذا القرار. ويجوز للوسيط بعد اختياره ان يقدم هذه الكفالة بنفسه. 7- ان يتعهد المنتج بالخضوع لجميع احكام هذا القرار دون اي تحفظ.