المادة 3
مادة 3: 1- يسحب فورا الترخيص باستيراد اي صنف لم تبلغ مبيعاته خلال احدى الفترات الثلاث من مدة التجربة الحد الادنى. اما الكميات التي لا تزال بدون تصريف فيثابر على بيعها خلال مدة ستة اشهر اضافية, وبعده يعمد الى اتلاف الكميات المتبقية منها على نفقة المنتج الذي يتوجب عليه ان يرد الى الادارة ثمن مشترى الكمية المتلفة مضافا اليه نفقات النقل والتأمين والرسوم الجمركية المدفوعة. وعلاوة على ذلك يتوجب على المنتج بان يدفع الى الادارة تعويضا قدره ليرتان لبنانيتان عن كل كيلو نقص في المبيعات بالنسبة الى الكميات الدنيا التي ضمن تصريفها خلال كل فترة من الفترات الثلاث , على ان لا تؤخذ بعين الاعتبار في اي حال الكميات المباعة خلال الاشهر الستة الاضافية. 2- تتوقف الادارة فورا عن طلب اي صنف لم تدرك مبيعاته السنوية في سنة ما - بعد انقضاء مدة التجربة - الحد الادنى البالغ 10000 كيلو. اما الكميات التي لا تزال بدون تصريف فيثابر على بيعها خلال ستة اشهر اضافية, وبعده يعمد الى اتلاف الكمية المتبقية منها على نفقة المنتج الذي يتوجب عليه ان يرد الى الادارة ثمن مشترى هذه الكمية مضافا اليه نفقات النقل والتأمين والرسوم الجمركية المدفوعة. 3- اذا نكث المنتج بتعهده مشترى كمية من التبغ اللبناني الورق او من السجاير اللبنانية وفقا لاحكام الفقرة 4 من المادة 2 توقفت الادارة فورا عن طلب اي كمية من الصنف الذي يصدره هذا المنتج الى لبنان. 4- يحق لادارة الحصر ان تستعمل الكفالة المنصوص عليها في الفقرة 6 من المادة 2 حكما ودون سابق انذار لاستيفاء المبالغ التي تكون متوجبة لها على المصدر وفقا لاحكام هذا القرار. 5- اذا تعدت المبيعات السنوية خلال السنة الخامسة, بعد وضع الصنف قيد البيع, الحد الادنى البالغ 10000 كيلو, رفعت عن المنتج او وسيطه نهائيا كل تبعة قد تنتج عن انخفاض المبيعات بعد السنة المذكورة الى ما دون الحد الادنى, واعيدت لهما الكفالة.