The whole text

قرار رقم 2349 تاريخ 22/05/1964 In force

المادة 5

المادة 5

مادة 5: يعطى كل منتج يصدر الان سجاير الى لبنان مهلة تنتهي في 30 حزيران 1965 لاجل رفع مبيعات صنفه في الاراضي اللبنانية الى الحد الادنى المفروض بموجب الفقرة 5 من المادة 2 فاذا لم يتمكن من ذلك سحب منه الترخيص باستيراد الصنف المعني فور انقضاء المهلة المذكورة, على ان يثابر على تصريف الكميات المتبقية منه الى حين نفادها دون ان يترتب على المنتج اي موجب من جراء ذلك.

المادة 5 من قرار رقم 2349 تاريخ 22/05/1964 https://lebaneselegislation.com/law/193151/article/5/